موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بحث آخر، وهو أنّه لا إشكال في لزومامتثال أمر المولى إذا علم أنّه يطلب علىوجه اللزوم إنّما الكلام فيما إذا لم يعلمفهل يجب امتثاله أو لا؟ الحقّ هوالأوّل.

وقبل بيان دليله نشير إلى الفرق بينالوجوب و الندب، فنقول: إنّ البعثالإنشائي على قسمين:

فتارة يكون البعث صادراً عن إرادة أكيدةلا يرضى المولى بمخالفتها.

و أُخرى صادراً عن إرادة غير أكيدة علىوجه لو خالفها لما ذمّه المولى.

وإن شئت قلت: البعث الإنشائي فعل اختياريللنفس فلابدّ في تحقّقه من سبق إرادةتكوينية، فهي تختلف شدّة و ضعفاً حسباختلاف الأغراض من البعث، فالذي يميزالوجوب عن الندب هو صدور أحد البعثين عنإرادة أكيدة، و صدور الآخر عن إرادة ضعيفةمع اشتراكهما في البعث.

وبذلك يعلم أنّ الوجوب والندب ليسا منمداليل الألفاظ، و إنّما ينتزعان من البعثالناشىء من قوة الإرادة وضعفها.

إذا تبيّن الفرق بين الوجوب والندبثبوتاً فنقول: لو دلّ الدليل على واحد منالأمرين ـ أعني: الوجوب أو الندب ـ فهوالمتَّبع و إلاّفاللازم حمله على الوجوب،أي صدور البعث عن إرادة أكيدة، و ذلك بحكمالعقل على أنّ بعث المولى لا يُترك بلاامتثال و احتمال أنّ البعث ناشئ من إرادةضعيفة لا يُعْتمد عليه مالم يدل عليه دليل.

وبعبارة أُخرى: العقل يحكم بلزوم تحصيلالمؤمِّن في دائرة المولوية و العبوديةولا يصحّ ترك المأمور به بمجرّد احتمال أنيكون الطلب طلباًندبياً و هذا ما يعبّرعنه في سيرة العقلاء بأنّ ترك المأمور بهلابدّ أن يستند إلى عذر قاطع. و العذرالقاطع إمّا إحراز كون البعث ناشئاً عنإرادة غير أكيدة و المفروض عدم إحرازه، أوالامتثال و هو يتّحد في النتيجة مع الحملعلى الوجوب، فخرجنا بالنتيجة التالية:

/ 233