موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
1. انّ المدلول المطابقي لهيئة إفعل هوإنشاء البعث. 2. الوجوب و لزوم الامتثال مدلول التزاميلها بحكم العقل. سؤال: يظهر من صاحب المعالم انّه لوافترضنا أنّ الأمر حقيقة في الوجوب لماصحّ التمسّك به في أخبار الأئمّةالمعصومين (عليهم السلام) عند الشكّ، لأنّصيغة الأمر مستعملة في كلماتهم في الندبكثيراً حتّى صار من المجازات الراجحة،فيشكل التمسك بمجرّد ورود الأمر في كلامهمعلى إثبات الوجوب.(1) الجواب: انّ الاستعمال في الندب و إن كانكثيراً إلاّ أنّه لمّا كان بالقرينة، فلايوجب صيرورتَه مجازاً مشهوراً فيه ليرجّحأو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور. نعم لو ثبت أنّ الأئمّة كانوا يستعملونالأمر كثيراً في الندب بلا قرينة كان لماذكره وجه. وهناك جواب آخر و هو أنّ الوجوب والندب ـكما مرّ ـ ليسا من المداليل اللفظية،لماعرفت من أنّ الأمر موضوع لإنشاء البعث، بلينتزعان من شدّة الإرادة و ضعفها، فإن كانفي الكلام قرينة تدلّ على أحد الأمرينفهو، و إلاّ فالعقل حاكم بأنّه يجب علىالعبد إطاعة الأمر مالم يعلم الإذن فيالترك. وبعبارة أُخرى: يحكم العقل بلزوم تحصيلالمؤمِّن إمّا بالإتيان بالمأمور به، أوبالعلم بالندب، و بما أنّ الثاني منتففيتعين تحصيل الأمر الأوّل و هو الإتيان،و ترك المأمور به لأجل أنّهم عليهم السلاميستعملون صيغة الأمر في الندب كثيراً ليسعذراً قاطعاً في مقابل حكم العقل بلزومتحصيله.