موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
السجدة الثانية، فطُبِّق العمل على وفقالأمارة ثمّ تبيّن خطؤها، فهل يجزي عنالإعادة في الوقت و القضاء خارجه أو لا؟ أو إذا صلّى في ثوب مستصحب الطهارة ثمّتبيّن أنّه نجس، فهل يُجزي عن الإعادة فيالوقت و القضاء بعده أو لا؟(1) ففيه أقوال: الأوّل: الإجزاء مطلقاً من غير فرق بينكون الامتثال بالأمارة أو الأصل. و هو خيرةالقدماء و السيد المحقّق البروجردي، و هوالمختار. الثاني: التفصيل بين الامتثال بالأمارةوالامتثال بالأصل، فيجزي الثاني دونالأوّل. و هو مختار المحقّق الخراساني.ففيما إذا صلّى في ثوب مستصحب الطهارة ثمّبان خلافها لا يعيد الصلاة بخلاف ما إذااعتمد في عمله على الأمارة و صلّى بتسبيحةواحدة ثمّ بان الخلاف، فيعيد الصلاة أويقضيها. الثالث: عدم الإجزاء مطلقاً و هو مختارالمحقّق النائيني. وقبل إيضاح دليل القول المختار نشير إلىمحلّ النزاع، و هو ما إذا قامت الأمارة أوالأصل على كيفية امتثال المأمور به منكفاية التسبيحة الواحدة ثمّ ظهر خلافها،أو طهارة الثوب الذي صلّى به، فيقع الكلامحينئذ في إجزاء امتثال الأمر الظاهريالمستفاد من الأمارة، أو الأصل عن الأمرالواقعي (التسبيحات الثلاث أو الصلاةبالثوب الطاهر الواقعي) و عدمه. وأمّا إذا قاما على أصل التكليف (لا علىكيفيته) كما إذا قام الدليل ـ أمارة كان أوأصلاً ـ على وجوب صلاة الظهر و تبيَّن انّالواجب هو الجمعة، فهذا خارج عن محلالنزاع، و قد اتفق الأُصوليون على عدمالإجزاء و لم يعلم فيه مخالف.