موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدين.

2. انّ مقدّمة الواجب واجبة، فيكون تركالصلاة واجباً بهذا الملاك.

3. انّ الأمر بالشيء ولو أمراً غيريّاً كمافي «اترك الصلاة مقدمة للإزالة» يقتضيالنهي عن ضده العام أي نقيضه و هي الصلاة،وقد قرّر في محله أنّ نقيض الفعل هو التركونقيض الترك هو الفعل.

فيستنتج حرمة الصلاة عند الأمر بالإزالة.

والمهم في هذا الاستدلال هي المقدّمةالأُولى، أي جعل ترك الضد الخاص مقدّمةلفعل الضد الآخر، كترك الصلاة مقدّمة لفعلالإزالة، فلو تمّت هذه المقدّمة فهو،وإلاّ فالقياس عقيم.

استدل على المقدّمة الأُولى بما حاصله:

إنّ توقّف الشيء كالإزالة على ترك ضدهكالصلاة ليس إلاّ من باب المضادةوالمعاندة بين وجود «الإزالة» و «الصلاة»و الممانعة بينهما، ومن الواضح أنّ عدمالمانع (عدم الصلاة) من المقدّمات فيكونترك الصلاة واجباً بحكم المقدّمة الأولى.

ثم تُضمُ إلى تلك المقدّمة، المقدّمتانالأخيرتان، فينتج مطلوب المستدلّ.

ونحن نناقش المقدّمة الأولى فيبطل القياسبلا حاجة إلى الكلام في المقدّمتينالأخيرتين.

فنقول: إنّ التمانع يراد منه تارة،التمانع في الوجود، وأُخرى التمانع فيالتأثير.

أمّا الأوّل: فالمقصود منه أنّ بينالشيئين تمانع وتزاحم فلا يجتمعان أبداً،وهذا كالبياض والسواد والإزالة والصلاة.

وأمّا الثاني: أعني التمانع في التأثيرفيراد منه المانع من تأثير المقتضي، وهذهكالرطوبة في الحطب المانع من تأثير النارفيه.

/ 233