مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لو علقه على وفاة غيره لم يصح الا منيجعل له خدمته، كما في الصحيح، خلافاللحلي فمنع مطلقا، و للمحقق فجوز مطلقا، وهو الأظهر. ففي الخبر «في رجل زوج أمته منرجل حر، ثم قال: إذا مات زوجك فأنت حر فماتالزوج. قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منهعدة الحرة».و يعتبر الإتيان بلفظ صريح كقوله: أنت حربعد وفاتي، أو عتيق. فلا يقع بالكنايةعندنا، و في وقوعه بلفظ التدبير أقوال:ثالثها وقوعه مع النية لا بدونها و هوالأصح لصراحته فيه و شهرته في هذا المعنى.و يجوز تقييده كقوله: إذا مت في سفري هذا،أو مرضي هذا، أو سنتي هذه، أو قتلت أو نحوذلك، خلافا للمبسوط، و في الخبر «في رجلقال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي حر.قال: يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء».أما تعليقه على شرط أو صفة، فالمشهور عدمجوازه، خلافا للإسكافي.و في اشتراطه بالقربة قولان: و الأصلينفيه، و يتفرع عليه صحته من الكافر.و هل هو عتق معلق أم وصية بالعتق أم مستقل؟أقوال: أقواها الثاني. كما يستفاد منالاخبار.و كيف كان فلا خلاف في جواز الرجوع فيهقولان و فعلا، و ان منع جماعة عن بعضالتصرفات الا بعد نقضه، و الصدوق لم يجوزبيعه الا أن يشترط على المشتري عتقه بعدموته للصحيح، و المفيد جوزه متى ماتالبائع و ان لم يشترط للخبر «ان أراد بيعهاباع خدمتها مدة حياته فإذا مات عتقت».و الشيخ عمل بظاهره فجوز بيع الخدمة، ونزله الآخرون تارة على الصلح