مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا فرق في ذلك بين القسمين، فله الفسخ معالعجز و ان أطلق، إلا أنه في المطلق لايعود رقا الا مقدار ما بقي عليه. و في لزومالقسمين مطلقا، أو من جهة المولى خاصة، أوالمطلق مطلقا و المشروط من جهته، أو جوازالمشروط مطلقا، أو من جهة المملوك أقوالضعيفة المأخذ.

و اللزوم من جهة المولى و الجواز من جهةالمملوك مطلقا قوي، لأن الحط للعبد و الحقللمولى، و معنى الجواز من طرف المملوك عدموجوب السعي عليه و لا أداؤه، و ربما يفسربعدم لزوم التكسب و ان قدر، أما ان كان لهمال وجب عليه دفعه.

و لو اتفقا على التقايل صح، و يستحب الصبرعليه مع عجزه، لما فيه من إعانته، و للخبر«لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين».

و في وجوب إعانته من الزكاة، أو مطلقالمال على المولى بالبذل، أو الحط عنه منالنجوم، أو على سائر المكلفين، أو استحبابذلك، أو وجوبها مع وجوب الزكاة عليه، أوعليهم و استحباب التبرع مع عدمه، أقوال:مبنية على الاحتمالات في قوله سبحانه وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِيآتاكُمْ.

و المستفاد من الاخبار أن المراد بـ «مالاللّه» ما يعدونه ثمن العبد، و في نيتهم أنلا ينقصوا منه و يرون أنه يقدر على أدائه،دون ما يزيدون على ذلك أولا ليحطوا عنهثانيا، اما ليمنوا عليه، أو ليحسبوه منالزكاة، أو لغرض آخر و كانوا يفعلون ذلك، وفي آخر «أعطوهم مما كاتبتموهم شيئا» و هوفي معناه.

/ 334