مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لا فرق في ذلك بين القسمين، فله الفسخ معالعجز و ان أطلق، إلا أنه في المطلق لايعود رقا الا مقدار ما بقي عليه. و في لزومالقسمين مطلقا، أو من جهة المولى خاصة، أوالمطلق مطلقا و المشروط من جهته، أو جوازالمشروط مطلقا، أو من جهة المملوك أقوالضعيفة المأخذ.و اللزوم من جهة المولى و الجواز من جهةالمملوك مطلقا قوي، لأن الحط للعبد و الحقللمولى، و معنى الجواز من طرف المملوك عدموجوب السعي عليه و لا أداؤه، و ربما يفسربعدم لزوم التكسب و ان قدر، أما ان كان لهمال وجب عليه دفعه.و لو اتفقا على التقايل صح، و يستحب الصبرعليه مع عجزه، لما فيه من إعانته، و للخبر«لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين».و في وجوب إعانته من الزكاة، أو مطلقالمال على المولى بالبذل، أو الحط عنه منالنجوم، أو على سائر المكلفين، أو استحبابذلك، أو وجوبها مع وجوب الزكاة عليه، أوعليهم و استحباب التبرع مع عدمه، أقوال:مبنية على الاحتمالات في قوله سبحانه وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِيآتاكُمْ.و المستفاد من الاخبار أن المراد بـ «مالاللّه» ما يعدونه ثمن العبد، و في نيتهم أنلا ينقصوا منه و يرون أنه يقدر على أدائه،دون ما يزيدون على ذلك أولا ليحطوا عنهثانيا، اما ليمنوا عليه، أو ليحسبوه منالزكاة، أو لغرض آخر و كانوا يفعلون ذلك، وفي آخر «أعطوهم مما كاتبتموهم شيئا» و هوفي معناه.