مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و انما يثبت كونها زورا بأمر مقطوع بهكعلم الحاكم، أو الخبر المفيد للعلم، لابالبينة لأنه تعارض و لا بالإقرار لأنهرجوع.

و حيث ينقض الحكم بظهور مانع في الشهادةسابق على الأداء أو الحكم على الخلاف، فانكان طلاقا أو عتاقا أو عقدا من العقود تبينخلافه، و ان كان على مال و كانت العينباقية ردت، أو تالفة فعلى المحكوم لهلضمانه بالقبض، فان كان معسرا أنظر الىيساره، و قيل: يضمن الإمام حينئذ، فيتخيرالمضمون له بين أخذه منه، أو الانتظار الىاليسار، و الأول أشبه.

و ان كان قتلا أو جرحا فلا قود، و الدية فيبيت المال لانه من خطأ الحاكم و ربما يفرقبين ما إذا كان المستوفي هو الولي أو غيره،لان استيفاء الولي مستند إلى أخذ حقه الذيتبين عدمه، فيكون كفعله خطأ فهو ضامن.

و الأول أقوى لاستناده الى حكم الحاكم.نعم لو باشر بعد الحكم و قبل اذن الحاكم لهفي الاستيفاء، يحتمل تعلق الضمان به لتوقفجواز استيفائه على الاذن.

/ 334