مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و انما يثبت كونها زورا بأمر مقطوع بهكعلم الحاكم، أو الخبر المفيد للعلم، لابالبينة لأنه تعارض و لا بالإقرار لأنهرجوع.و حيث ينقض الحكم بظهور مانع في الشهادةسابق على الأداء أو الحكم على الخلاف، فانكان طلاقا أو عتاقا أو عقدا من العقود تبينخلافه، و ان كان على مال و كانت العينباقية ردت، أو تالفة فعلى المحكوم لهلضمانه بالقبض، فان كان معسرا أنظر الىيساره، و قيل: يضمن الإمام حينئذ، فيتخيرالمضمون له بين أخذه منه، أو الانتظار الىاليسار، و الأول أشبه.و ان كان قتلا أو جرحا فلا قود، و الدية فيبيت المال لانه من خطأ الحاكم و ربما يفرقبين ما إذا كان المستوفي هو الولي أو غيره،لان استيفاء الولي مستند إلى أخذ حقه الذيتبين عدمه، فيكون كفعله خطأ فهو ضامن.و الأول أقوى لاستناده الى حكم الحاكم.نعم لو باشر بعد الحكم و قبل اذن الحاكم لهفي الاستيفاء، يحتمل تعلق الضمان به لتوقفجواز استيفائه على الاذن.