مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
معنيين: أحدهما إثبات اليد على الحيوانالممتنع، و الثاني إزهاق روحه قبل ذلكبالالة المعتبرة، و أن كليهما مباحبالكتاب و السنة و الإجماع بشرائطهما، وبينا هناك أحكام الثاني و شرائطه، و الاننريد أن نبين أحكام الأول و شرائطه.و يتحقق بكل آلة يتوصل بها اليه، بشرط أنلا يكون ملكا للغير، لعدم جواز التصرف فيهالا بأذنه، و لهذا ورد النهي عن صيد الحمامبالأمصار، و في الخبر «فيما عرف صاحبه لايحل له إمساكه يرده عليه».و أما ما في آخر: إذا ملك الطائر جناحه هولمن أخذه. فمحمول على غير معروف الصاحب،كما في آخر «فان هو صاد ما هو مالك لجناحيهلا يعرف له طالبا، قال: هو له» و في رواية:في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرةفجاء رجل آخر فأخذه. فقال: للعين ما رأت ولليد ما أخذت».و إذا صيره غير ممتنع ملكه و ان لم يقبضه،و لا إشكال في ذلك إذا كانت الإله معتادةلذلك، كالشبكة و الحبالة.و كذا لو قصد به التملك و ان لم تكنمعتادة، بأن اتخذ أرضا موحلة ليتوحل فيهاالصيد، أو بنى دارا للمعشش أو نحو ذلك علىالأصح، لأن المعلوم اعتبار وضع اليد علىالصيد مع النية، و المعتادة لم تقتض الملكالا من حيث ازالة المنعة، و هو موجود هنا،و الا لم يملكه لأصالة بقاء إباحته الى أنيوجد سبب تملك، كذا قيل.