مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لا غير سائغ في الشرع، للإجماع و الصحاحمنها «المؤمنون عند شروطهم الأكل شرط خالفكتاب اللّه».و منهم من أبطل الشرط وحده دون العقد و ليسبشيء، و من غير السائغ ما يؤدي الى جهالةالعوضين.قيل: و منه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقهأو لا يطأ أو لا يهب. و بالجملة ما ينافيمقتضى العقد. و يشكل باشتراط عدم الانتفاعزمانا معينا، و إسقاط الخيار و العتق والمكاتبة و التدبير. و بالجملة ما اجمع علىصحة اشتراطه، و في الحسن «عن الشرط فيالإماء أن لا يباع و لا يوهب قال: يجوز ذلكغير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاباللّه فهو رد».أما اشتراط أن يبيعه منه فالظاهر اتفاقهمعلى بطلانه، و ان كان تعليلهم عليلا، و كذاأبطل الأكثر اشتراط عدم الخسار علىالمشتري، و في الصحيح ما يشعر بكراهته، وهو «عن الرجل ابتاع طعاما أو متاعا على أنليس علي منه و ضيعة. قال: لا ينبغي».و إذا اشتراط أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أويوجره أو يسلفه، أو غير ذلك من العقودالسائغة جاز قطعا، و ان توقف بعضهم فياشتراط الإقراض إذا باعه الشيء بأضعافقيمته، و ما في الصحيح «إذا كان قرضها يجرنفعا فلا يصلح»