شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو حنيفة : ان كان واحد من الخفين خرق عرضا يبرز من كل خرق أصبعان فأقل أو مقدار أصبعين فأقل : جاز المسح عليهما فان ظهر من أحدهما دون الآخر ثلاثة أصابع أو مقدارها فأكثر لم يجز المسح عليهما قال : فان كان الخرق طويلا مما لو فتح ظهر أكثر من ثلاثة أصابع جاز المسح و قال مالك : ان كان الخرق يسيرا لا يظهر منه القدم جاز المسح ، و ان كان كبيرا فاحشا لم يجز المسح عليهما ، فيهما كان أو في أحدهما و قال الحسن بن حي و الشافعي و أحمد : ان ظهر من القدم شيء من الخرق لم يجز المسح عليهما ، فان لم يظهر من الخرق شيء من القدم جاز المسح عليهما قال الحسن بن حي : فان كان من تحت الخرق قل أم كثر جورب يستر القدم جاز المسح و قال الاوزاعي : ان انكشف من الخرق في الخف شيء من القدم مسح على الخفين و غسل ما انكشف من القدم أو القدمين وصلى ، فان لم يغسل ما ظهر أعاد الصلاة قال على : فلما اختلفوا وجب أن ننظر ما احتجت به كل طائفة لقولها ، فوجدنا قول مالك لا معنى له ، لانه منع من المسح في حال ما و أباحه في حال أخرى و لم يبين لمقلديه و لا لمريدي معرفة قوله و لا لمن استفتاه : ما هى الحال التي حل فيها المسح ؟ و لا ما الحال الذي يحرم فيها المسح ؟ فهذا إنشاب ( 1 ) للمستفتي فيما لا يعرف ، و أيضا فانه ( 2 ) قول لا دليل على صحته ، و دعوى لا برهان عليها ، فسقط هذا القول ثم نظرنا في قول أبى حنيفة فكان تحكما بلا دليل ، و فرقا بلا برهان ، لا يعجز عن مثله أحد ، و لا يحل القول في الدين بمثل هذا و أيضا فالاصابع تختلف في الكبر