شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الامرين أعظم فرق .و بالله تعالى التوفيق 219 - مسألة - و من مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا ، و لا يلزمه إعادة وضوء و لا غسل رجليه ، بل هو طاهر كما كان و يصلى كذلك و كذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة وضوء و لا مسح رأسه بل هو طاهر كما كان و يصلى كذلك ، و كذلك لو مسح على خف على خف ( 1 ) ثم نزع الا على فلا يضره ذلك شيئا ، و يصلي كما هو دون أن يعيد مسحا ، و كذلك من توضأ أو اغتسل ثم حلق شعره أو تقصص أو قلم أظفاره فهو في كل ذلك على وضوئه و طهارته و يصلي كما هو دون أن يمسح مواضع القص و هذا قول طائفة من السلف ، كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان ، و روينا عن سفيان الثوري عن الفضيل ( 2 ) بن عمرو عن إبراهيم النخعي : أنه كان يحدث ثم يمسح على جرموقين له من لبود ثم ينزعهما فإذا قام إلى الصلاة لبسهما وصلى و أما أبو حنيفة فانه قال : من توضأ ثم مسح على خفيه ثم أخرج قدمه الواحدة من موضعها إلى موضع الساق أو أخرح كلتيهما كذلك فقد بطل مسحه ، و يلزمه أن يخرج قدميه جميعا و يغسلهما ، و كذلك عنده لو أخرجهما بالكل ، قال أبو يوسف و كذلك إذا أخرج أكثر من نصف القدم إلى موضع الساق : قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم مسح عليهما ثم خلع احد الجرموقين فعليه أن يمسح على الخف الذي كان تحت الجرموق و يمسح أيضا على الجرموق الثاني و لا بد لان بعض المسح إذا انتقض انتقض كله ، قال : فلو توضأ ثم جز شعره وقص شاربه و أظفاره فهو على طهارته ، و ليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك