شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و أما فرق مالك بين إخراج العقب إلى موضع الساق فلا ينتقض المسح و بين إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المسح - : فتحكم أيضا لا يجوز القول به ، و لا يوجبه قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا قول صاحب و لا قياس و لا رأي مطرد ، لانه يرى أن بقاء العقب في الوضوء لا يطهر ( 1 ) أن فاعل ذلك لا وضوء له ، فان كان المسح قد انتقض عن الرجل بخروجها عن موضع القدم ، فلا بد من انتقاض المسح عن العقب بخروجها عن موضعها إلى موضع الساق لا يجوز ذلك ، و ان كان المسح لا ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساق فانه لا ينتقض أيضا بخروج القدم إلى موضع الساق كما قال الشافعي و أما تفريقهم جميعهم بين المسح على الخفين ثم يخلعان فينتقض المسح و يلزم إتمام الوضوء ، و بين الوضوء ثم يجز الشعر و تقص الاظفار فلا ينتقض الغسل عن مقص الاظفار و لا المسح على الرأس - : ففرق فاسد ( 2 ) ظاهر التناقض و لو عكس إنسان هذا القول فأوجب مسح الرأس على من حلق شعره و مس عجز الاظفار بالماء و لم ير المسح على من خلع خفيه - : لما كان بيهما فرق قال على : و ما وجدنا لهم في ذلك متعلقا أصلا إلا أن بعضهم قال : وجدنا مسح الرأس و غسل القدمين في الوضوء انما قصد به الرأس لا الشعر ، و انما قصد به الاصابع لا الاظافر ( 3 ) ، فلما جز الشعر و قطعت الاظفار بقي الوضوء بحسبه ، و أما المسح فانما قصد به الخفان لا الرجلان ، فلما نزعا بقت الرجلان لم توضأ فهو يصلى برجلين لا مغسولتين و لا ممسوح عليهما فهو ناقص الوضوء قال أبو محمد : و هذا لا شئ لانه باطل و تحكم بالباطل ، فلو عكس عليه قوله فقيل له : بل المسح على الرأس و غسل الاظفار انما قصد به الشعر و الاظفار فقط ، بدليل أنه لو كان على الشعر حناء و على الاظفار كذلك لم يجز الوضوء ، و أما الخفان فالمقصود