شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
إلى مغفرة من ربكم ) و أما الحاضر فلا خلاف من أحد في انه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت فانه لا يحل له التيمم ، و ما أبيح له التيمم عند تيقن خروج ( 1 ) الوقت إلا باختلاف ، و لو لا النص ما حل له و قال أبو حنيفة في المشهور عنه : لا يتيمم المسافر إلا في آخر وقت الصلاة ، إلا انه قد روى عنه ان هذا انما هو ما دام يطمع في الماء فان لم يرج به ( 2 ) فليتيمم في أول الوقت ، و قال سفيان : يؤخر المسافر التيمم إلى آخر الوقت لعله يجد الماء ، و هو قول احمد بن حنبل ، و روى أيضا عن علي و عطاء ، و قال مالك مرة : لا يعجل و لا يؤخر ، و لكن في وسط الوقت ، و قال مرة : إن أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت الصلاة فانه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان وجد الماء و الا تيمم وصلى ، و ان كان طامعا في وجود ( 3 ) الماء قبل خروج الوقت أخر التيمم إلى وسط الوقت ، فيتيمم في وسطه و يصلي ، و ان كان موقتا انه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم في أول الوقت و يصلي ، و قال الاوزاعى : كل ذلك سواء قال على : التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له ، لانه لا نص و لا إجماع على ان عمل المتوضئ افضل من عمل المتيمم ، و لا على ان صلاة المتوضئ افضل و لا اتم من صلاة المتيمم ( 4 ) وكلا الامرين طهارة تامة ، و صلاة تامة ، و فرض في حالة فاذ ذلك كذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى افضل الاعمال بلا معنى ، و قد جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن ابن عمر و غيره حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا