شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى مغفرة من ربكم ) و أما الحاضر فلا خلاف من أحد في انه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت فانه لا يحل له التيمم ، و ما أبيح له التيمم عند تيقن خروج ( 1 ) الوقت إلا باختلاف ، و لو لا النص ما حل له و قال أبو حنيفة في المشهور عنه : لا يتيمم المسافر إلا في آخر وقت الصلاة ، إلا انه قد روى عنه ان هذا انما هو ما دام يطمع في الماء فان لم يرج به ( 2 ) فليتيمم في أول الوقت ، و قال سفيان : يؤخر المسافر التيمم إلى آخر الوقت لعله يجد الماء ، و هو قول احمد بن حنبل ، و روى أيضا عن علي و عطاء ، و قال مالك مرة : لا يعجل و لا يؤخر ، و لكن في وسط الوقت ، و قال مرة : إن أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت الصلاة فانه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان وجد الماء و الا تيمم وصلى ، و ان كان طامعا في وجود ( 3 ) الماء قبل خروج الوقت أخر التيمم إلى وسط الوقت ، فيتيمم في وسطه و يصلي ، و ان كان موقتا انه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم في أول الوقت و يصلي ، و قال الاوزاعى : كل ذلك سواء قال على : التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له ، لانه لا نص و لا إجماع على ان عمل المتوضئ افضل من عمل المتيمم ، و لا على ان صلاة المتوضئ افضل و لا اتم من صلاة المتيمم ( 4 ) وكلا الامرين طهارة تامة ، و صلاة تامة ، و فرض في حالة فاذ ذلك كذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى افضل الاعمال بلا معنى ، و قد جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن ابن عمر و غيره حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا

1 - في اليمنية ( عند خروج ) بحذف ( تيقن )

2 - في المصرية ( فان لم يرج فيه )

3 - في المصرية ( بوجود )

4 - في اليمنية ( و لا على أن صلاة المتيمم أفضل و لا أتم من صلاة المتوضئ ) و ما هنا أحسن

/ 275