شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الله صلى الله عليه و سلم و فى القوم جنب ، فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم فتيمم وصلى ، ثم وجدنا الماء بعد فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغتسل و لا يعيد الصلاة ) و قد ذكرنا حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و جعلت لنا الارض مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) .فصح بهذه الاحاديث أن الطهور بالتراب انما هو ما لم يوجد الماء ، و هذا لفظ يقتضي أن لا يجوز التطهر ( 1 ) بالتراب الا إذا لم يوجد ( 2 ) الماء و يقتضى أن لا يصح طهور بالتراب الا ان لا نجد ( 3 ) الماء الا لمن أباح له ذلك نص آخر .و إذا كان هذا فلا يجوز أن يخص بالقبول أحد المعنيين دون الآخر ، بفرض العمل بهما معا ، و صحح ( 4 ) هذا أيضا أمره عليه السلام المجنب بالتيمم بالصعيد و الصلاة ، ثم أمره عند وجود الماء بالغسل فصح ما قلناه نصا و الحمد لله و الموضع الثاني : ان وجد الماء بعد الصلاة ( 5 ) أ يعيدها أم لا ؟ فقال سعيد بن المسيب و عطاء و طاووس و الشعبي و الحسن و أبو سلمة بن عبد الرحمن : إنه يعيد ما دام ( 6 ) في الوقت : رويناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى ( 7 ) عن أبى سلمة ، و عن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن ، و من طريق الحجاج بن المنهال عن سفيان الثورى عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ( 8 ) عن سعيد بن المسيب ، و من طريق وكيع عن زكريا بن أبى زائدة عن الشعبي ، و من طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبى سليم عن عطاء ، و من طريق الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيب عن طاوس