شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال مالك : المسافر و المريض و الخائف يتيممون في وسط الوقت ، فان تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت فان المسافر لا يعيد ، و أما المريض و الخائف فيعيدان الصلاة قال على : أما قول مالك فظاهر الخطأ في تفريقه بين المريض و الخائف و بين المسافر لان المريض الذي لا يجد الماء مأمور بالتيمم و الصلاة ، كما أمر به المسافر في آية واحدة و لا فرق و أما المريض و الخائف المباح لهما التيمم لرفع الحرج و العسر فكذلك أيضا ، و كل من ذكرنا ( 1 ) فلم يأت بالفرق بين أحد منهم في ذلك قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس و لا رأى له وجه ، نعم ، و لا نعلم أحدا قاله قبل مالك ، فسقط هذا القول جملة ، و لم يبق إلا قول من قال : يعيد الكل ، و قول من قال : لا يعيد ، فنظرنا ، فوجدنا كل من ذكرنا ( 2 ) مأمورا بالتيمم بنص القرآن ، فلما صلوا كانوا لا يخلون من أحد وجهين : إما ان يكونوا صلوا كما أمروا ، أو لم يصلوا كما أمروا ، فان قالوا : لم يصلوا كما أمروا ، قلنا لهم : فهم إذا منهيون عن التيمم و الصلاة ابتداء ، لابد من هذه ! و هذا لا يقوله أحد ، و لو قاله لكان مخطئا مخالفا للقرآن و السنن و الاجماع ، فاذ قد سقط ( 3 ) هذا القسم بيقين فلم يبق الا القسم الثاني ، و هو انهم قد صلوا كما أمروا فاذ قد صلوا كما أمروا ( 4 ) فلا تحل لهم اعادة صلاة واحدة في يوم مرتين ، لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا بذلك عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ( 5 ) ثنا حسين - هو المعلم ( 6 ) عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونه قال : أتيت ابن عمر على البلاط و هم يصلون فقال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا تصلوا صلاة