شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في يوم مرتين ) .

فسقط الامر بالاعادة جملة .

و الحمد لله رب العالمين و الثالث من رأي الماء و هو في الصلاة ، فأن مالكا و الشافعي و أحمد بن حنبل و أبا ثور و داود قالوا : ان رأى الماء و هو في الصلاة فليتماد على صلاته و لا يعيدها ، و لا تنتقض طهارته بذلك ، و ان رآه بعد الصلاة فليتوضأ و ليغتسل و لا بد ، لا تجزيه صلاة مستأنفة الا بذلك ، و قال أبو حنيفة و أصحابه و سفيان الثورى و الاوزاعي : سواء وجد الماء في الصلاة أو بعد الصلاة يقطع الصلاة و لا بد ، و يتوضأ أو يغتسل و يبتديها ، و أما إن رآه بعد الصلاة فقد تمت صلاته تلك ، و لا بد له من الطهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه صلاة يستأنفها الا بذلك قال على : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك ، فوجدنا حجة من فرق بين وجود الماء في الصلاة و وجوده بعد الصلاة ان قالوا : قد دخل في الصلاة كما أمر ، فلا يجوز له ان ينقضها الا بنص أو إجماع قال أبو محمد : لا نعلم ( 1 ) لهم حجة هذه ، و لا متعلق لهم بها ، لانه - و ان كان قد دخل في الصلاة كما أمره الله تعالى - فلا يخلو وجود الماء من أن يكون ( 2 ) ينقض الطهارة و يعيده في حكم المحدث أو المجنب ، أو يكون لا ينقض الطهارة و لا يعيده في حكم المجنب أو المحدث ( 3 ) فان قالوا : لا ينقض الطهارة و لا يعيده مجنبا و لا محدثا ، فهذا جواب أبى سليمان و أصحابنا ، قلنا : فلا ( 4 ) عليكم ، أنتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء متي وجد الماء بلا خلاف منكم ، فمن قولهم : نعم ، فقلنا لهم : فهو مأمور بذلك في حين وجوده في الصلاة و غير الصلاة بنص مذهبنا و مذهبكم في البدار إلى ما أمرنا به ، فان قالوا : ليس مأمورا بذلك في الصلاة لشغله بها ، قلنا : هذا فرق لا دليل عليه ، و دعوى بلا برهان فاذ هو مأمور بذلك في الصلاة و غير الصلاة فقد صبح إذ هو مأمور بذلك في الصلاة ان أمركم بالتمادى على

1 - في اليمنية ( ما نعلم ) ( 2 ) في اليمنية ( فلا يخلوا وجوده من الماء أن يكون ) و هو خطأ ( 3 ) هذا الشق الثاني محذوف من اليمنية

4 - في اليمنية ( فلا حجة عليكم ) و هو خطأ

/ 275