شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
في يوم مرتين ) .فسقط الامر بالاعادة جملة .و الحمد لله رب العالمين و الثالث من رأي الماء و هو في الصلاة ، فأن مالكا و الشافعي و أحمد بن حنبل و أبا ثور و داود قالوا : ان رأى الماء و هو في الصلاة فليتماد على صلاته و لا يعيدها ، و لا تنتقض طهارته بذلك ، و ان رآه بعد الصلاة فليتوضأ و ليغتسل و لا بد ، لا تجزيه صلاة مستأنفة الا بذلك ، و قال أبو حنيفة و أصحابه و سفيان الثورى و الاوزاعي : سواء وجد الماء في الصلاة أو بعد الصلاة يقطع الصلاة و لا بد ، و يتوضأ أو يغتسل و يبتديها ، و أما إن رآه بعد الصلاة فقد تمت صلاته تلك ، و لا بد له من الطهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه صلاة يستأنفها الا بذلك قال على : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك ، فوجدنا حجة من فرق بين وجود الماء في الصلاة و وجوده بعد الصلاة ان قالوا : قد دخل في الصلاة كما أمر ، فلا يجوز له ان ينقضها الا بنص أو إجماع قال أبو محمد : لا نعلم ( 1 ) لهم حجة هذه ، و لا متعلق لهم بها ، لانه - و ان كان قد دخل في الصلاة كما أمره الله تعالى - فلا يخلو وجود الماء من أن يكون ( 2 ) ينقض الطهارة و يعيده في حكم المحدث أو المجنب ، أو يكون لا ينقض الطهارة و لا يعيده في حكم المجنب أو المحدث ( 3 ) فان قالوا : لا ينقض الطهارة و لا يعيده مجنبا و لا محدثا ، فهذا جواب أبى سليمان و أصحابنا ، قلنا : فلا ( 4 ) عليكم ، أنتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء متي وجد الماء بلا خلاف منكم ، فمن قولهم : نعم ، فقلنا لهم : فهو مأمور بذلك في حين وجوده في الصلاة و غير الصلاة بنص مذهبنا و مذهبكم في البدار إلى ما أمرنا به ، فان قالوا : ليس مأمورا بذلك في الصلاة لشغله بها ، قلنا : هذا فرق لا دليل عليه ، و دعوى بلا برهان فاذ هو مأمور بذلك في الصلاة و غير الصلاة فقد صبح إذ هو مأمور بذلك في الصلاة ان أمركم بالتمادى على