شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن إياس بن عبد ( 1 ) قال لرجل : ( لا تبع الماء ، فان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الماء .) و من طريق ابن أبى شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد ( 2 ) المزني - ورأى ناسا يبيعون الماء - .

فقال : ( لا تبيعوا الماء ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يباع ( 3 ) ) و من طريق ابن أبى شيبة .

ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نمنع نقع البئر ( 4 ) يعنى فضل الماء - ) هكذا في الحديث تفسيره ، و رويناه أيضا مسندا من طريق جابر ( 1 ) فهؤلاء أربعة من الصحابة ، فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته قال على : و قد تقصيت الكلام في هذا في مسألة المنع من بيع الماء في كتاب البيوع من ديواننا هذا .

و الحمد لله قال أبو محمد : ( 6 ) فاذنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعه ( 7 ) فبيعه حرام ، و إذ هو كذلك فأخذه بالبيع أخذ بالباطل ، و إذ هو مأخوذ بالباطل فهو متملك له ، و إذ هو متملك ( 8 ) له فلا يحل استعماله ، لقول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم

1 - عبد بالتنون بدون اضافة لفظ الجلالة ، و في الاصل ( عبد الله ) و هو خطأ

2 - في الاصل ( عبد الله ) و هو خطأ ( 3 ) رواه يحيى بن آدم في الخراج ( رقم 338 ) عن سفيان بن عيينة و أنظر ما كتبناه في شرحنا عليه .

( 4 ) نقع - بفتح النون و إسكان القاف - البئر هو الماء المجتمع فيها قبل أن يستقى ، و في الاصل ( نفع ) بالفاء و هو تصحيف .

و الحديث رواه أيضا يحيى بن آدم في الخراج ( رقم 321 ) عن إبراهيم بن أبى يحيى عن صالح بن كيسان عن ابن الرجال و هو محمد بن عبد الرحمن ، و إبراهيم بن أبى يحيى ضعيف و رواه غيره أيضا بأسانيد فيها مقال ، و الاسناد الذي هنا اسناد صحيح فهو يقوى تلك الاسانيد و يؤيد صحة الحديث .

و انظر ما كتبناه في شرح الخراج ( 5 ) رواه مسلم ( ج 1 : ص 460 و أحمد ( ج 3 : ص 338 )

6 - من أول قوله ( و روينا من طريق مسلم ) إلى هنا من النسخة اليمنية ( 7 ) في اليمنية ( فإذا نهي عليه السلام عن بيعه ) ( 8 ) في اليمنية ( فإذا هو مالك له )

/ 275