شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لاخفاء به ، و ماله حجة أصلا يمكن أن يتعلق بها ( 1 ) و أما قول أبى يوسف و محمد فخطأ ، لانهما إمراه بصلاة لا تجزيه و لا لها معنى ، فهي باطل ( 2 ) و قد قال الله تعالى : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) و أما قول زفر فخطأ أيضا ، لانه أمره بأن يصلى في الوقت الذي أمر الله تعالى بالصلاة فيه ، و أمره أن يصلى في الوقت الذي نهاه الله تعالى عن تأخيره الصلاة اليه ( 3 ) و قد أمره الله تعالى بالصلاة في وقتها أوكد ( 4 ) أمر و أشده ، قال الله تعالى : ( فان تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) فلم يأمر تعالى بتخليه سبيل الكافر حتى يتوب من الكفر و يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة ، فلا يحل ترك ما هذه صفته عن الوقت الذي لم يفسح تعالى في تأخيره عنه ، فظهر فساد قول زفر و كل من أمره بتأخير الصلاة عن وقتها و أما من قال : لا يصلى أصلا فانهم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) و قال عليه السلام : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) قالوا : فلا نأمره بما لم يقبله الله تعالى منه ، لانه في وقتها متوضئ و لا متطهر ، و هو بعد الوقت محرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها قال على : هذا كان أصح الاقوال ، لو لا ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه و سلم أسقط عنا ما لا نستطيع مما أمرنا به ، و أبقى علينا ما نستطيع ، و ان الله تعالى أسقط عنا ما لا نقدر عليه ، و أبقى علينا ما نقدر عليه ، بقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فصح أن قوله عليه السلام : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) و : ( لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ) إنما كلف ذلك من يقدر على الوضوء أو الطهور ( 5 ) بوجود الماء أو التراب ، لا من لا يقدر على وضوء و لا تيمم ، هذا هو نص القرآن و السنن ، فلما