شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و الحسن البصري و سعيد بن المسيب و قتادة و سفيان الثورى و الاوزاعي و أبى حنيفة و الشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق و داود و جمهور أصحاب الحديث و روي عن على و ابن مسعود و ابن عوف و ابن عمر النهي عن ذلك ، و قال عطاء : إن كان بينه و بين الماء ثلاث ليال فأقل فلا يطؤها ، و إن كان بينه و بين الماء أربع ليال فله أن يطأها ، و قال الزهرى : إن كان مسافرا فلا يطؤها و إن كان مغربا رحالا ( 2 ) فله أن يطأها ، و إن كان لا ماء معه ، و قال مالك : إن كان مسافرا فلا يطؤها و لا يقبلها إن كان على وضوء ، فان كان به جراح يكون حكمه معها التيمم فله أن يطأها و يقبلها ، لان أمر هذا يطول ، قال : فان كانت حائض فطهرت فتيممت وصلت فليس لزوجها أن يطأها .قال : و كذك لا يطؤها و إن كانت طاهرا متيممة قال على : أما تقسيم عطاء فلا وجه له ، لانه لم يوجب ذلك الحد قرآن و لا سنة ، و كذلك تقسيم الزهري ، و أما قول مالك فكذلك أيضا ، لانه تفريق لم يوجبه قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع و لا قول صاحب لم يخالف و لا قياس و لا احتياط ، لان الله تعالى سمى التيمم طهرا ، و الصلاة به جائزة ، و قد حض الله تعالى على مباضعة ( 3 ) الرجل إمرأته ، و صح أنه مأجور في ذلك ، و ما خص الله تعالى بذلك من حكمه التيمم ممن حكمه ( 4 ) الغسل أو الوضوء قال أبو محمد : و العجب أنه يرى أنه يجزئ للجنابة و للوضوء و للحيض ( 5 ) تيمم واحد ، ثم يمنع المحدثة و المتطهرة ( 6 ) من الحيض بالتيمم و المحدث أن يطأ إمرأته فقد أوجب أنهما عملان متغايران ، فكيف يجزئ عنده عنهما عمل واحد ! قال على : و لا حجة للمانع من ذلك أصلا ، لان الله تعالى جعل نساءنا حرثا لنا و لباسا لنا ، و أمرنا بالوطء في الزوجات و ذوات الايمان ، حتى أوجب تعالى على