شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الاسلع ( 1 ) ، و كل من ذكرنا فليسوا بشيء و لا يحتج بهم و أما حديث أبي ذر فانا رويناه من طريق ابن جريج عن عطاء : حدثني رجل أن أبا ذر ، و هذا كما ترى ، لا ندرى من ذلك الرجل ، فسقط هذا الخبر أيضا و أما حديث ابن عمر الثاني فرويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود الحراني ( 2 ) عن سالم و نافع عن ابن عمر ، و سليمان بن داود الحراني ضعيف لا يحتج به و أما حديث الواقدي فأسقط من أن يشتغل به ، لانه عن الواقدي و هو مذكور بالكذب ثم مرسل من عنده ، فسقط كل ما موهوا به من الآثار و أما احتجاجهم بما صح من ذلك عن عمر و ابن عمر و جابر فقد صح عن عمر و ابن مسعود : لا يتيمم الجنب و إن لم يجد الماء شهرا ، و قد صح عن أبى بكر و عمر و ابن مسعود وأم سملة و غيرهم المسح على العمامة ، فلم يلتفتوا إلى ذلك ، فما الذي جعلهم حجة حيث يشتهى هؤلاء و لم يجعلهم حجة حيث لا يشتهون ؟ ! هذا موجب للنار في الآخرة و للعار في الدنيا ، فكيف و قد خالف في هذه المسألة عمر و ابنه و جابرا على ابن أبى طالب ( 3 ) و ابن مسعود و عمار و ابن عباس ، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ، فسقط تعلقهم بالصحابة رضى الله عنهم و أما قولهم : إن التيمم بدل من الوضوء ، فيقال لهم : فكان ما ذا ؟ و من أين