شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الاستيعاب عندهم ، فيلزمهم - ان كانوا يدرون ما القياس - أن كذلك لما كان حكم الوجه و اليدين في الوضوء الغسل ثم عوض منه المسح في التيمم - : ان يسقط الاستيعاب كما سقط في المسح على الخفين ، لا سيما و من أصول أصحاب القياس أن المشبه بالشيء لا يقوى قوة الشيء بعينه قال أبو محمد : هذا كله لا شيء ، و انما نورده لنريهم ( 1 ) تناقضهم و فساد أصولهم ، و هدم بعضها لبعض ، كما نحتج على كل ملة و كل نحلة و كل قولة بأقوالها الهادم بعضها لبعض ، لانهم ( 2 ) يصححونها كلها ، لا على أننا نصحح منها شيئا ، و انما عمدتنا ههنا ان الله تعالى قال : ( بلسان عربي مبين ) و قال تعالى ( و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) و المسح في اللغة لا يقتضى الاستيعاب ، فوجب الوقوف عند ذلك ( 3 ) و لم يأت بالاستيعاب في التيمم قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قول صاحب ، نعم و لا قياس ، فبطل القول به ، و ممن قال بقولنا في هذا و أنه انما هو ما وقع عليه اسم مسح فقط : - أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي ( 4 ) و غيره قال أبو محمد : و العجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع و لا مزيد : مسح الرأس ، و مسح الوجه و اليدين في التيمم و مسح على الخفين و العمامة و الخمار ، و مسح الحجر الاسود في الطواف ، و لم يختلف ( 5 ) أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين و مسح الحجر الاسود لا يقتضى الاستيعاب ، و كذلك من قال منهم بالمسح على العمامة و الخمار ، ثم نقضوا ذلك في التيمم ، فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكما بلا برهان ، و اضطربوا في الرأس ، فلم يوجب أبو حنيفة و لا الشافعي فيه