شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ذلك : - فان كان في الارض مزال عنها ( 1 ) إلى شيء آخر فالتيمم بكل ذلك جائز ، و ان كان شيء من ذلك مزال إلى إناء أو إلى ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه ، و لا يجوز التيمم بالآجر فأن رض حتى يقع عليه اسم تراب جاز التيمم به ، و كذلك الطين ( 2 ) لا يجوز التيمم به ، فان جف حتى يسمي ترابا جاز التيمم به ، و لا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كأن في موضعه أو لم يكن ، و لا بثلج و لا بورق و لا بحشيش و لا بخشب و لا بغير ذلك مما يحول بين المتيمم و بين الارض برهان ذلك قول الله تعالى ( فتيمموا صعيد طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ( و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) و قال عليه السلام ( جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ) و قد ذكرنا كل ذلك باسناده قبل فأغنى عن إعادته ، فصح أنه لا يجوز ( 3 ) التيمم إلا بما نص عليه الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم ، و لم يأت النص إلا بما ذكرنا من الصعيد ، و هو وجه الارض في اللغة التي بها نزل القرآن و بالارض - و هي معروفة ( 4 ) - و بالتراب فقط فوجدنا التراب سواء كان منزوعا عن الارض محمولا في ثوب أو في إناء أو على وجه إنسان أو عرق فرس أو لبد أو كان لبنا أو طابية أو رضاض آجر أو ذلك ( 5 ) فانه تراب لا يسقط عنه هذا الاسم ، فكان التيمم به على كل حال جائزا ، و وجدنا الآجر و الطين قد سقط عنهما اسم تراب و اسم أرض و اسم صعيد فلم يجز التيمم به ، فإذا رض أو جفف عاد عليه اسم تراب فجاز التيمم به ، و وجدنا سائر ما ذكرنا من الصخر و من الرمل و من المعادن ما دامت في الارض فان اسم الصعيد و اسم الارض يقع على كل ذلك ، فكان التيمم بكل ذلك جائزا ، و وجدنا كل ذلك إذا أزيل عن الارض سقط عنه اسم الارض و اسم