شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الصعيد و لم يسم ترابا ، فلم يجز التيمم بشيء من ذلك ، و وجدنا الملح المنعقد من الماء و الثلج و الحشيش و الورق لا يسمى شيئا من ذلك صعيدا و لا أرضا و لا ترابا ، فلم يجز التيمم به ، و هذا هو الذي لا يجوز غيره و فى هذا خلاف من ذلك ان الحسن بن زياد قال ان وضع التراب في ثوب لم يجز التيمم به ، و هذا تفريق لا دليل عليه و قال مالك يتيمم على الثلج و روى أيضا ذلك عن أبى حنيفة ، و هذا خطأ لانه لم يأت به نص و لا إجماع فان قيل : ما حال بينك و بين الارض فهو أرض قيل لهم فان حال بينه و بين الارض قتلى ( 1 ) أو غنم أو ثياب أو خشب أ يكون ذلك من الارض ( 2 ) فيتيمم عليه ؟ ! و هم لا يقولون بذلك ، و قولهم : ان ما حال بينك و بين الارض فهو أرض أو من الارض - فقول فاسد لم يوجبه قرآن و لا سنة و لا لغة و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس ) قال على : و الثلج و الطين و الملح لا يتوضأ بشيء منها و لا يتيمم ، لانه ليس شيء من ذلك يسمى ماء و لا ترابا و لا أرضا و لا صعيدا ، فإذا ذاب الملح و الثلج فصارا ماء جاز ( 1 ) الوضوء بهما ، لانهما ماء ، و إذا جف الطين جاز التيمم به لانه تراب و قال الشافعي و أبو يوسف : لا يتيمم الا بالتراب خاصة ، لا بشيء ذلك ، فادعوا أن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و جعلت تربتها لنا طهورا ) بيان لمراد الله تعالى بالصعيد ، و لمراده عليه السلام بقوله : ( جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ) قال على : و هذا خطأ ، لانه دعوى بلا برهان ، و ما كان هكذا فهو باطل قال عز و جل : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) ، بل كل ما قال عز و جل و رسوله عليه السلام فهو حق ، فقال الله عزو جل : ( صعيدا طيبا ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الارض مسجد و طهور ) و قال عليه السلام : ( الارض مسجد و تربتها طهور )