شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فكل ذلك حق ، و كل ذلك مأخوذ به ، و كل ذلك لا يحل ترك شيء منه لشيء آخر فالتراب كله طهور و الارض كلها طهور و الصعيد كله طهور ، و الآية و حديث جابر في عموم الارض زائد حكما على حديث حذيفة في الاقتصار على التربة ، فالأَخذ بالزائد واجب ، و لا يمنع ذلك من الاخذ بحديث حذيفة ، و فى الاقتصار على ما في حديث حذيفة مخالفة للقرآن و لما في حديث جابر ، و هذا لا يحل .و بالله تعالى التوفيق و قال أبو حنيفة : الصعيد كله يتيمم به ، كالتراب و الطين و الزرنيخ و الجير و الكحل و المرد اسنج ( 1 ) و كل تراب نفض من وسادة أو فراش أو من حنطة أو شعير : فالتيمم به جائز و كذلك قال سفيان الثورى : ان كان في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو على شجر فتيمم به ، و هذا قولنا .و بالله تعالى التوفيق 253 - مسألة - قال الاعمش : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه ، و قال الشافعي يقدم الوجه على الكفين و لا بد ، و أباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر قال على : و بهذا نقول ، لاننا روينا من طريق البخارى عن محمد بن سلام عن أبى معاوية عن الاعمش عن شقيق عن أبى موسى الاشعرى عن عمار بن ياسر : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمه التيمم فضرب ضربة بكفه على الارض ثم نفضها ثم مسح بها ( 2 ) ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه ) فكان هذا حكما زائدا ، و بيانا أن كل ذلك جائز ، بخلاف الوضوء .و بالله تعالى التوفيق فمن أخذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه فحسن ، و من أخذ بحديث عمار فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن ، ثم استدركنا قوله عليه السلام : ( ابدأوا بما بدأ الله به ) فوجب أن لا يجزئ الا الابتداء بالوجه ثم اليدين