شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( كتاب الحيض و الاستحاضة ( 2 ) ) 254 - مسألة ( 3 ) - الحيض هو الدم الاسود الخاثر الكرية الرائحة خاصة ، فمتى ظهر من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلى و لا أن تصوم و لا أن تطوف بالبيت و لا أن يطأها زوجها و لا سيدها في الفرج ، الا حتى ترى الطهر ، فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا أو جفوفا ( 4 ) فقد طهرت و فرض عليها أن تغتسل ( 5 ) جميع رأسها و جسدها بالماء فان لم تجد الماء فلتتيمم ثم تصلي و تصوم و تطوف بالبيت و يأتيها زوجها أو سيدها ، و كل ما ذكرنا فهو قبل الحيض و بعده طهر ليس شيء منه حيضا أصلا أما امتناع الصلاة و الصوم و الطواف و الوطء في الفرج في حال ( 6 ) الحيض فإجماع متيقن مقطوع به ، لا خلاف بين أحد ( 7 ) من أهل الاسلام فيه ، و قد خالف في ذلك قوم من الازارقة حقهم ألا يعدوا في أهل الاسلام ( 8 ) و أما ما هو الحيض ؟ فان يونس بن عبد الله بن مغيث حدثنا قال ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد ابن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام بن عروة حدثني أبى عن عائشة : ( ان فاطمة ابنة أبى حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إنى أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ، قال : ليس ذلك بالحيض ، انما ذلك عرق ، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، و إذا أدبرت ( 9 ) فاغتسلي وصلي ) .و هكذا رويناه من طريق حماد بن زيد و سفيان الثورى و سفيان بن عيينة و ابن جريج و معمر و زهير بن معاوية