شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أنس بن سيرين قال : استحيضت إمرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال : أما ما رأت الدم البحرانى فلا تصلى ، فإذا رأت الطهر و لو ساعة من نهار فلتغتسل و تصلى .فلم يلتفت ابن عباس إلى اتصال الدم ، بل رأي و أفتي أن ما عدا الدم البحرانى فهو طهر ، تصلى مع وجوده ، و لو لم تر إلا ساعة من النهار ، و انه لا يمنع الصلاة الا الدم البحرانى ، و هذا اسناد في غاية الجلالة و من طريق البخارى : حدثنا قتيبة ثنا اسماعيل - هو ابن علية - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا .وأم عطية من المبايعات من نساء الانصار ( 1 ) قديمة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد ذكرنا عن نساء النبي صلى الله عليه و سلم ( 2 ) و فاطمة بنت أبى حبيش ( 3 ) وأم حبيبة بنت جحش هذا نفسه ، و كل هذا الثابت الصحيح بالاسانيد ( 4 ) العالية الصحيحة و روينا عن على بن أبى طالب : إذا رأت بعد الطهر ( 5 ) مثل غسالة اللحم أو مثل قطرة الدم من الرعاف فانما تلك ركضة من ركضات الشيطان فلتنضح بالماء و لتتوضأ و لتصل فان كان عبيطا لاخفاء به فلتدع الصلاة .و عن ثوبان في المرأة ترى البرية ( 6 ) قال : تتوضأ و تصلى ، قيل : أ شيء تقوله أم سمعته ؟ قال : ففاضت عيناه و قال : بل سمعته قال أبو محمد : فهذا أقوى من رواية أم علقمة و أولى ، و قد روى ما يوافق رواية