شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أم علقمة عن عمرة من رأيها ، و عن ربيعة و يحيى بن سعيد مثل ذلك ، و قد خالف هؤلاء من التابعين من هو أجل منهم ، كسعيد بن المسيب ، روينا من طريق قتادة عنه في المرأة ترى الصفرة و الكدرة : أنها تغتسل و تصلى و روينا عن سفيان الثورى عن القعقاع : سألنا إبراهيم النخعي عن المرأة ترى الصفرة ؟ قال : تتوضأ و تصلى ، و عن مكحول مثل ذلك فان ذكروا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذي يأتى إمرأته و هي حائض قال : ( ان كان الدم عبيطا فدينار ، و ان كان فيه صفرة فنصف دينار ) قلنا : هذا حديث لو صح لكانوا قد خالفوا ما فيه ، و من الباطل أن يكون بعض الخبر حجة و بعضه ليس حجة ، فكيف و هو باطل لا يصح لان رواية عبد الكريم بن أبي المخارق و ليس بثقة جرحه ( 1 ) أيوب السختياني و أحمد بن حنبل و غيرهما فان قالوا : ان حديث ابن أبى عدى اضطرب فيه ، فمرة حدث به من حفظه ( 2 ) ، فقال : عن الزهرى عن عروة عن عائشة ، و مرة حدث به من كتابه فقال : عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش ، و لم يذكر هذا الكلام أحد محمد بن أبى عدى ، قلنا : هذا كله قوة للخبر ، و ليس هذا اضطرابا ، لان عروة رواه عن فاطمة و عائشة معا ، و أدركهما ( 3 ) معا ، فعائشة خالته أخت أمه ( 4 ) ، و فاطمة بنت أبى حبيش ابن المطلب بن أسد ( 5 ) ابنة عمه ، و هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد ( 6 ) ، و محمد بن أبى عدى الثقة الحافظ المأمون ، و لا يعترض بهذا الا المعتزلة الذين لا يقولون بخبر الواحد ، تعللا على إبطال السنن فسقط كل ما تعلقوا به .و الحمد لله رب العالمين و قولنا هذا هو قول جمهور أصحابنا و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري و الاوزاعى و الشافعي و أحمد و إسحاق و عبد الرحمن