شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ابن مهدي : الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيص ، و ليست في أيام الحيض حيضا ، و قال الليث بن سعد : الدم و الصفرة و الكدرة في أيام الحيض ليس شيء من ذلك حيضا ، و كل ذلك في أيام الحيض حيض ( 1 ) و قال مالك و عبيد الله بن الحسن ( 2 ) الصفرة و الكدرة حيض ، سواء كان في أيام الحيض أو في أيام الحيض ، و قال أبو يوسف و محمد : الصفرة و الدم فكل ذلك في أيام الحيض حيض ( 3 ) و أما الكدرة فهي في أيام الحيض قبل الحيض ليست حيضا ، و أما بعد الحيض فهي حيض ، و كل ذلك ليس في أيام الحيض حيضا ( 4 ) ، على عظيم اضطرابهم في الدم في أيام الحيض ، فان أبا حنيفة قال : إذا رأت المرأة الدم قبل أيام حيضها ثلاثة أيام فأكثر و انقطع في أيام حيضها أو اتصل أقل من ثلاثة أيام منها فليس شيء من ذلك حيضا و لا تمتنع بذلك من الصلاة و الصوم و الوطء إلا أن يتكرر ذلك عليها مرتين و يتصل كذلك فهو حيض متصل ( 5 ) ، قال : فان رأت الدم قبل أيام حيضها بيومين فأقل و اتصل بها في أيامها ثلاثة أيام فاكثر فهو كله حيض ، ما لم تجاوز عشرة أيام ، قال : فان رأت الدم قبل أيام حيضها ثلاثة أيام فصاعدا و فى أيام الحيض متصلا بذلك ثلاثة أيام فصاعدا ، فمرة قال : كل ذلك حيض ، و مرة قال : أما ما رأت قبل أيامها فليس حيضا ، و أما ما رأت في أيامها حيض ، و هذه تخاليط ناهيك بها ! و قال أبو ثور و بعض اصحابنا : الصفرة و الكدرة في أيام الحيض ليستا حيضا ، و فى أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضا ، و أما بعد الدم متصلا به فهما حيض قال على : و احتج هؤلاء بان قالوا : ما لم يتيقن الحيض فلا يجوز أن تترك الصلاة