شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
حجة لنا و إجماعا من الصحابة رضى الله عنهم ، إذ لم فيهم آخر يقول لعمر : ليس ذلك عليه واجبا قال أبو محمد : و بيقين ندرى أن عثمان قد أجاب عمر في إنكاره عليه و تعظيمه أمر الغسل بأحد أجوبة لابد من أحدها : إما أن يقول له : قد كنت اغتسلت قبل خروجى إلى السوق ، و إما أن يقول له : بي عذر مانع من الغسل ، أو يقول له : أنسيت و هأنذا راجع ( 1 ) فاغتسل ، فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى الآن أو يقول له : سأغتسل ، فان الغسل لليوم لا للصلاة .فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا .أو يقول له : هذا أمر ندب و ليس فرضا ، و هذا الجواب موافق لقول خصومنا فليت شعري ! من الذي جعل لهم التعلق بجواب واحد من جملة خمسة أجوبة كلها ممكن ، وكلها ليس في الخبر شيء آمنها أصلا ؟ دون أن يحاسبوا أنفسهم بالاجوبة الاخر ، التي هى أدخل في الامكان من الذي تعلقوا به ، لانها كلها موافقة لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لما خاطبه به عمر رضى الله عنه بحضرة الصحابة رضى الله عنهم .و الذى تعلقواهم به تكهنا مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم و لما أجمع عليه الصحابة ثم لو صح لهم ما يدعونه من الباطل من أن عمر و من بحضرته رأوا الامر بالغسل ندبا و هذا لا يصح بل الصحيح بنص الخبر ، فقد أوردنا عن أبى هريرة و سعد و أبى سعيد و ابن عباس القطع بإيجاب الغسل يوم الجمعة بعد موت عمر بدهر - : فصح وجود خلاف ما يدعونه بالدعوى الكاذبة إجماعا ، و إذا وجد التنازع فليس قول بعضهم أولى من قول بعض ، بل الواجب حينئذ الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و سنته عليه السلام قد جاءت بإيجاب الغسل و السواك و الطيب ، إلا أن يدعوا ان أبا هريرة و سعدا و أبا سعيد و ابن مسعود و ابن عباس خالفوا الاجماع فحسبهم بهذا ضلالا