شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لانه لا إجماع في صحتها ( 1 ) و أبطلوا صلاة من توضأ بفضل إمرأة ( 2 ) و من لم يتوضأ مما مست النار ، و هذا كثير جدا ، و كذلك القول في الصيام و الزكاة و الحج و جميع الشرائع ، فصح أن قضيتهم ( 3 ) هذه في غاية الفساد في ذاتها ، في غاية الافساد لقولهم قال على : و ممن قال بقولنا في هذه المسألة عطاء و طاووس و مجاهد ، و هو قول أصحابنا و قال أبو حنيفة و أصحابه : ان كانت أيامها عشرة أيام فبانقطاع العشرة الايام يحل له وطؤها ، اغتسلت أو لم تغتسل ، مضى لها وقت صلاة ( 4 ) أو لم يمض توضأت أو لم توضأ ، تيممت أو لم تتيمم ، غسلت فرجها أو لم تغسله فان كانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام لم يحل له أن يطأها إلا بأن تغتسل أو يمضى لها وقت ادنى صلاة من طهرها فان مضى لها وقت صلاة واحدة طهرت فيه أو قبله و لم تغتسل فيه فله وطؤها ، و ان لم تغتسل و لا تيممت و لا توضأت و لا غسلت فرجها فان كانت كتابية حل له وطؤها إذا رأت الطهر على كل حال و هذه أقوال نحمد الله على السلامة منها ، و لم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة شيء ، و لا نعلم أيضا ( 5 ) عن أحد من التابعين إلا عن سالم بن عبد الله و سليمان بن يسار و الزهري و ربيعة المنع من وطئها حتى تغتسل و لا حجة في قولهم لو انفردوا ، فكيف و قد عارضهم من هو مثلهم .و بالله تعالى التوفيق