شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و كم من مسألة خالفوا فيها أكثر عددا ( 1 ) من هؤلاء من الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم فيها مخالف ، و قد ذكرنا منها كثيرا قبل ، و نذكر ان شاء الله عز و جل من ذلك الرواية عن عمر و على و ابن عباس و أنس و أبي هريرة و عبد الله بن عمر و نافع بن جبير : لا تجوز الصلاة في مقبرة و لا إلى قبر ( 2 ) ، و لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة ، فخالفوهم بآرائهم ، أو عن أ ؟ ؟ ؟ بكر و ثابت بن قيس و أنس : الفخذ ليست عورة ( 3 ) و لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة ، فخالفوهم ، و مثل ذلك كثير جدا و لو أن الله تعالى أراد بقوله : ( تطهرن ) بعض ما يقع عليه اللفظ دون بعض لما أغفل رسول الله صلى الله عليه و سلم بيان ذلك ، فلما لم يخص ( 4 ) عليه السلام ذلك وأحالنا على القرآن أيقنا قطعا بأن الله عز و جل لم يرد بعد ما يقتضيه اللفظ دون بعض فان قالوا قولنا أحوط قلنا حاشا الله ، بل الاحوط أن لا يحرم عليه ما أحله الله عز و جل من الوطء بغير يقين فان قالوا : لا حل له وطؤها إلا بما يحل لها الصلاة ، قلنا هذه دعوي باطل منتقضة ، أول ذلك أنها لا برهان على صحتها ، و الثاني أنه قد يحل له وطؤها حيث لا تحل لها الصلاة ، و هو كونها مجنبة و محدثة ، و الثالث أن يقال لهم : هلا قلتم لا يحل له وطؤها الا بما يحل لها به الصوم و هو يحل لها عندهم بروية الطهر فقط فهذه دعوى بدعوى ! فان قال بعضهم : وجدنا التحريم يدخل بأدق الاشياء ( 5 ) ، و لا يدخل التحليل الا بأغلظ الاشياء ، كنكاح ما نكح الآباء ، يحرم بالعقد ، و تحليل المطلقة ثلاثا لا يحل لها الا بالعقد و الوطء قلنا ليس كما قلتم ، بل قد خالفتم قضيتكم هذه على فسادها و بطلانها فتركتم أغلظ الاشياء مما قاله غيركم و هو الاجناب ، فان الحسن البصري لا يرى المطلقة ثلاثا تحل الا بالعقد و الوطء و الانزال و لا بد ، و سعيد بن