شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ثم لو صح لهم ان عمر و عثمان قالا بأن الغسل يوم الجمعة ندب - و معاذ الله من .أن يصح هذا عنهما - فمن أين لهم تعظيم خلاف عمر و عثمان في هذا الباطل المتكهن ؟ و لم يعظموا على أنفسهم خلاف عمر و عثمان بحضرة الصحابة رضى الله عنهم في هذا الخبر نفسه ، في ترك عمر الخطبة ، و أخذه في الكلام مع عثمان ، و مجاوبة ( 1 ) عثمان له بعد شروع عمر في الخطبة ، و هم لا يجيزون هذا و كذلك الخبر الثابت من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عمر قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل و سجد و سجدوا معه ، ثم قرأها في الجمعة الاخرى فتهيئوا للسجود فقال لهم عمر : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء .فقال المالكيون : ليس العمل على هذا ، و قال الحنفيون : السجود واجب قال أبو محمد : أ فيكون أعجب من هذا أو أدخل في الباطل منه أن يكون كلام عمر مع عثمان في الخطبة بما لا يجدونه فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة - حجة عندهم ، ثم لا يبالون مخالفة عمر في عمله و قوله بحضرة الصحابة رضى الله عنهم - إن السجود ليس مكتوبا علينا عند قراءة السجدة و فى نزوله عن المنبر للسجود إذا قرأ السجدة ؟ أ فيكون في العجب أكثر من هذا ؟ ! و أن هذا إلى التلاعب أقرب منه إلى الجد و كم قصة خالفوا فيها عمر و عثمان تقليدا لآراء من لا يضمن له الصواب في كل أقواله ، كقول عثمان و على و طلحة و الزبير و غيرهم : أن لا غسل من الايلاج إذا لم يكن هنالك إمناء ( 2 ) و كقول عمر و ابن مسعود : من أجنب و لم يجد الماء فلا يجوز له التيمم و لا الصلاة و لو بقي كذلك شهرا و كما روى عن عمر و عثمان بالقضاء بأولاد الغارة ( 3 ) رقيقا لسيدها ، و مثل هذا كثير جدا و قال بعضهم : هذا مما تعظم به البلوى ، فلو كان فرضا لما خفى على العلماء ، قلنا :