شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بنصف دينار ) و بحديث روى من طريق الاوزاعي عن يزيد بن أبي مالك ( 1 ) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره ( 2 ) - يعنى الذي يعمد وطء حائض - أن يتصدق بخمسي ( 3 ) دينار ) و بحديث رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه : ( ان عمر بن الخطاب وطي جاريته فإذا بها حائض ( 4 ) ، فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدق بنصف دينار ) و آخر رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ( فليتصدق بدينار أو بنصف دينار ( 5 ) ) و بحديث آخر رويناه من طريق موسى بن أيوب بن الوليد بن مسلم عن ابن جابر ( 6 ) عن على بن بذيمة ( 7 ) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة ) و رويناه أيضا من طريق محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن ابن يزيد السلمى ( 8 ) عن على بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي