شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ابن طلحة مخلوق ، لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر و أما الآخر فمن طريق الحارث بن أبي أسامة و قد ترك حديثه فسقط الخبر جملة ( 1 ) و أما قولهم : ان هذا هو المعهود من حيض النساء فلا حجة في هذا ، لانه لم يوجب مراعاة ذلك قرآن و لا سنة و لا إجماع ، و قد يوجد في النساء من لا تحيض أصلا فلا يجعل لها حكم الحيض ، فبطل حملهن على المعهود ، و قد يوجد من تحيض أقل و أكثر ، فسقط هذا القول ثم نظرنا في قول من قال : أقل الحيض خمس ، فوجدناه قولا بلا دليل ، و ما كان هكذا فهو ساقط ثم نظرنا في قول من جعل أقل الحيض ثلاثة أيام فوجدناهم يحتجون بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى ) رويناه من طريق أبى أسامة : سمعت هشام بن عروة أخبرني أبى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك لفاطمة بنت أبى حبيش ، و رويناه أيضا من طريق سهيل بن أبى صالح عن الزهرى عن عروة بن الزبير : حدثتني فاطمة بنت أبى حبيش : ( أنها أمرت أسماء ، أو أسماء حدثتني ( 2 ) أنها أمرتها فاطمة بنت أبى حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تقعد ( 3 ) الايام التي كانت تقعد ( 3 ) ثم تغتسل ) قال أبو محمد : و قالوا : أقل ما يقع عليه السلام أيام فثلاثة ، ( 4 ) و بحديث رويناه