شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
من طريق جعفر بن محمد بن بريق عن عبد الرحمن بن نافع درخت ثنا أسد بن سعيد البلخي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا حيض أقل من ثلاث و لا فوق عشر ) قالوا : و هو قول أنس بن مالك ، رويناه من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك ، ( 1 ) و روينا أيضا عن عائشة أفتت بذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق ابن عقيل عن نهية ( 2 ) و هو قول الحسن قال على : أما الخبر الصحيح في هذا من طريق عائشة و فاطمة و أسماء فلا حجة لهم فيه ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذلك من كانت لها أيام معهودة ، هذا نص ذلك الخبر الذي لا يحل أن يحال عنه و لم يأمر عليه السلام بذلك من لا أيام لها برهان ذلك أن الناس و ألجم ( 3 ) الغفير يحيى بن سعيد القطان و زهير بن معاوية و حماد زيد و سفيان ( 4 ) و أبو معاوية و جرير ( 5 ) و عبد الله بن نمير و ابن جريج و الدراوردي ( 6 ) و وكيع بن الجراح ، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلى ) و رواه مالك و الليث بن سعد و سيعد بن عبد الرحمن و حماد بن سلمة و عمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى ) و رواه الاوزاعي عن الزهرى عن عروة عن عائشة ، و المنذر بن المغيرة عن عروة كلهم : ( إذا جاءت الحيضة ) و ( إذا جاء قرؤك ) و ( إذا جاء الدم الاسود ) دون ذكر أيام