شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ( 1 ) ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح و قتيبة كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدم ، قالت عائشة : رأيت مركنها ملآن ( 2 ) فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى ) فهذا أمر لمن كانت حيضتها أقل من ثلاثة أيام ، و من يوم و أكثر من عشرة أيام أيضا ، و هذه كلها فتاوى حق لا يحل تركها ، و لا إحالة شيء منها عن ظاهرها ، و لا يحل لاحد أن يقول إن مراده عليه السلام بقوله كل ما ( 3 ) ذكرنا : انما أراد ثلاثة أيام ، فان أقدم على ذلك مقدم كان كاذبا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فسقط تعلقهم بالحديث و أما خبر معاذ ففى غاية السقوط ، لانه من طريق محمد بن الحسن الصدفي ( 4 ) و هو مجهول ، فهو موضوع بلا شك ، و العجب من انتصارهم ( 5 ) ههنا على أنه لا يقع اسم الايام إلا على ثلاث لا أقل ، و هم يقولن : ان قول الله تعالى : ( فان كان له إخوة فلامه السدس ) : أنه يقع على أخوين فقط ! فهلا جعلوا لفظة الايام تقع ههنا على يومين ؟ ! و أما احتجاجهم بقول أنس و عائشة فلا يصح عنهما ، لانه من طريق الجلد بن أيوب ( 6 ) و هو ضعيف ، و من طريق ابن عقيل ( 7 ) و ليس بالقوي ، ثم لو صح عنه