شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و عن أم المؤمنين لما كان في ذلك حجة ، لانه قد خالفهما غيرهما من الصحابة على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى ، فكيف و انما أفتت أم المؤمنين بذلك من لها أيام معهودة و بالله تعالى التوفيق ، فسقط هذا القول و بالله تعالى التوفيق ثم نظرنا في قول من قال : أقل الحيض يوم و ليلة ، فوجدناه أيضا لا حجة لهم من شيء من النصوص ، فان ادعى مدع إجماعا في ذلك فهذا خطأ ، لان الاوزاعي يقول : إنه يعرف إمرأة تطهر عشية و تحيض غدوة ، و أيضا فان مالكا و الشافعي قد أو جبا بروية دفعة من الدم ترك الصلاة و فطر الصائمة و تحريم الوطء ، و هذه أحكام الحيض ، فسقط أيضا هذا القول .و بالله تعالى التوفيق قال على : ثم نسألهم عمن رأت الدم في أيام حيضتها : بماذا تفتونها ؟ فلا يختلف منهم أحد في أنها حائض و لا تصلى و لا تصوم ( 1 ) ، فنسألهم : إن رأت الطهر إثرها ؟ فكلهم يقول : تغتسل و تصلى ، فظهر فساد قولهم ، و كان يلزمهم إذا رأت الدم في أيام حيضتها ألا تفطر و لا تدع الصلاة و الا يحرم وطؤها إلا حتى تتم يوما و ليلة ، في قول من يرى ذلك أقل الحيض ، أو ثلاثة أيام بلياليها في قول من رأى ذلك أقل الحيض ، فاذ لا يقولون بهذا و لا يقوله أحد من أهل الاسلام فقد ظهر فساد قولهم ، و صح الاجماع على صحة قولنا .و الحمد لله و أيضا فان الآثار الصحاح كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا جاءت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلى ) دون تحديد وقت ، و هذا هو قولنا ، و قد ذكرنا قبل - بأصح إسناد يكون - عن ابن عباس أنه أفتى إذا رأت الدم البحرانى أن تدع الصلاة فإذا رأت الطهر و لو ساعة من نهار فلتغتسل و تصلى و أما أكثر مدة الحيض فان مالكا و الشافعي قالا : أكثره خمسة عشر يوما لا يكون أكثر ، و قال سعيد بن جبير : أكثر الحيض ثلاثة عشر يوما ، و قال أبو حنيفة و سفيان : أكثره عشرة أيام