شرح المحلی جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- عن الزهرى قال طاوس : قلت لا بن عباس : ذكروا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اغتسلوا يوم الجمعة و ان لم تكونوا جنبا و أصيبوا ( 1 ) من الطيب " قال : أما الغسل فنعم ، و أما الطيب فلا أدري حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم ثنا بهز ثنا وهيب - هو بن خالد ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه و جسده " حدثنا احمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمد ( 2 ) بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبى هريرة رفعه قال : ( على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل و هو يوم الجمعة ) و هكذا رويناه من طريق جابر و البراء مسندا ، فصح بهذا أنه لليوم لا للصلاة و روينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة ، و عن شعبة - عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه ، و عن الحسن : إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه للجمعة فاذن هو لليوم ففى أى وقت من اليوم اغتسل أجزأه ، و عن إبراهيم النخعي كذلك فان قال قائل : فانكم قد رويتم من طريق شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) .

و رويتم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل ) و عن الليث عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال و هو قائم على المنبر : ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل )

( 4 ) في المصرية ( و أطيبوا ) و هو خطأ و تصحيف .

( 5 ) في اليمنية ( أحمد بن محمد بن مفرج ) و هو خطأ .

و انظر هامش المسألتين 116 و 118 بالجزء الاول




/ 275