شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ثلاثة أشهر ، و تصدق في ثلاثة أشهر ، و قال أبو حنيفة : لا تصدق المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ستين يوما ، و تصدق في الستين ، و قال محمد بن الحسن : تصدق في أربعة و خمسين يوما لا في أقل ، و قال مالك : تصدق في أربعين يوما لا في أقل ، و قال أبو يوسف : تصدق في تسعة و ثلاثين يوما لا أقل ، و قال الشافعي : تصدق في ثلاثة و ثلاثين يوما لا أقل قال على : و كل هذه المدد التي بنوها خلى أصولهم لا يؤمن مع انقضاء وجود الحمل ، فهم أول من أبطل علتهم ، و كذب دليلهم ، و لا يجوز البتة أن يؤمن الحمل إلا بعد انقضاء أزيد من أربعة أشهر ، فكيف و هم المحتاطون بزعمهم للحمل و هم يصدقون قولها ، و لو أنها أفسق البرية ، أكذبهم في هذه المدد ، أما نحن فلا نصدقها الا بينة من أربع قوابل عدول عالمات ، فظهر من المحتاط للحمل ، لا سيما مع قول أكثرهم : ان الحامل تحيض ، فهذا يبطل قول من قال منهم : ان العدة وضعت لبراءة الرحم من الحمل ، و قد روينا عن هشيم عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي : أن على بن أبى طالب أتى برجل طلق إمرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس و ثلاثين ليلة ، فقال علي لشريح : اقض فيها ، قال : إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه و عدله : أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث الذي هو الطمث و تغتسل عند كل قرء و تصلى فقد انقضت عدتها و الا فهي كاذبة ، قال على بن ابى طالب : قالون ، معناها أصبت ( 1 )