شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قال على بن أحمد : و هذا نص قولنا ، و روي عنه محمد بن سيرين أنه سئل : أ يكون طهرا خمسة أيام ؟ قال النساء أعلم بذلك قال على : لا يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف قول على بن أبى طالب و ابن عباس ، و هو قولنا .و بالله تعالى التوفيق ، و النفاس و الحيض سواء في كل شيء .و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) 268 - مسألة - و لا حد لاقل النفاس ، و أما أكثره فسبعة أيام لا مزيد قال أبو محمد : و لم يختلف احد في أن دم النفاس ( 2 ) ان كان دفعة ثم انقطع الدم و لم يعاودها فانها تصوم و تصلي و يأتيها زوجها ، و قال أبو يوسف : ان عاودها دم في الاربعين يوما فهو دم نفاس ، و قال محمد بن الحسن .ان عاودها بعد الخمسة عشر يوما فليس دم نفاس قال أبو محمد : و هذه حدود لم يأذن الله تعالى بها و لا رسوله صلى الله عليه و سلم فهي باطل و اما أكثر النفاس فان مالكا قال مرة : ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك ، و هو قول الشافعي و قال مالك : النساء أعلم ، و قال أبو حنيفة : أكثر النفاس أربعون يوما ، فأما من حد ستين يوما فما نعلم لهم حجة ، راما من قال : أربعون يوما ( 3 ) فانهم