شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال على بن أحمد : و هذا نص قولنا ، و روي عنه محمد بن سيرين أنه سئل : أ يكون طهرا خمسة أيام ؟ قال النساء أعلم بذلك قال على : لا يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف قول على بن أبى طالب و ابن عباس ، و هو قولنا .

و بالله تعالى التوفيق ، و النفاس و الحيض سواء في كل شيء .

و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) 268 - مسألة - و لا حد لاقل النفاس ، و أما أكثره فسبعة أيام لا مزيد قال أبو محمد : و لم يختلف احد في أن دم النفاس ( 2 ) ان كان دفعة ثم انقطع الدم و لم يعاودها فانها تصوم و تصلي و يأتيها زوجها ، و قال أبو يوسف : ان عاودها دم في الاربعين يوما فهو دم نفاس ، و قال محمد بن الحسن .

ان عاودها بعد الخمسة عشر يوما فليس دم نفاس قال أبو محمد : و هذه حدود لم يأذن الله تعالى بها و لا رسوله صلى الله عليه و سلم فهي باطل و اما أكثر النفاس فان مالكا قال مرة : ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك ، و هو قول الشافعي و قال مالك : النساء أعلم ، و قال أبو حنيفة : أكثر النفاس أربعون يوما ، فأما من حد ستين يوما فما نعلم لهم حجة ، راما من قال : أربعون يوما ( 3 ) فانهم

1 - بينهما ، قال أمير المؤمنين و أنت ههنا قال اقض بينهما قال ان جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه و أمانته يزعم أنها حاضت ثلاث حيض عند كل قرء و و تصلي جاز لها و الا فلا ، فقال على : قالون ، و قالون بلسان الروم : أحسنت .

ملحوظة : في العيى طبع الادارة المنيرية في هذا الاثر عندما نقله الشارح عن المحلى - : غلطتان يجب تصحيحهما ، أولا : أنها رأت ما يحرم عليهما الصلاة من الطهر الذي هو الطمث ) فقوله ( من الطهر ) خطأ صحته ( من الطمث ) .

ثانيا .

( و تغتسل عند كل قرء و تصلى فيه فقد انقضت عدتها فكلمة ( فيه ) زائدة لا موقع لها في المعنى و ليست في المحلى و هو الذي نقل عنه العيني .

( 1 ) قوله ( و النفاس و الحيض ) الخ سقط من اليمنية

2 - في اليمنية ( مسألة و لم يختلف في أن دم النفاس ) الخ و ما هنا أصح و أحسن

3 - من قوله ( فأما من حد ستين ) إلى هنا سقط من اليمنية و هو خطأ

/ 275