شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قدمنا ، تدع الصلاة و الصوم و لا يطؤها بعلها أو سيدها ، فان تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل و تصلى و تصوم و يأتيها زوجها ( 1 ) و إن تمادى أسود تمادت على انها حائض إلى سبع عشرة ( 2 ) ليلة ، فان تمادى بعد ذلك أسود فانها تغتسل ثم تصلى و تصوم ( 3 ) و يأتيها زوجها ( 4 ) ، و هي طاهرا أبدا لا ترجع إلى حكم ( 5 ) الحائضة إلا ان ينقطع أو يتلون كما ذكرنا ، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض و إذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة ( 6 ) حكم الطهر ، فاما التي قد حاضت و طهرت فتمادى بها الدم فكذلك ( 7 ) أيضا في كل شيء ، إلا في تمادى الدم الاسود متصلا فانها ( 8 ) اذ جاءت الايام التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إما مرارا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام - : فإذا جاء ذلك الامد أمسكت عما تمسك به الحائض ، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت و صارت في حكم الطاهر في كل شيء و هكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع ، فان كانت مختلفة الايام بنت على آخر أيامها قبل ان يتمادى بها الدم ، فان لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا ان تغتسل لكل صلاة و تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل و تتوضأ و تصلى الظهر في آخر وقتها ، ثم تتوضأ و تصلى العصر في أول وقتها ، ثم تغتسل و تتوضأ و تصلى المغرب في آخر وقتها ، ثم تتوضأ و تصلى العتمة في أول وقتها ( 9 ) ثم تغتسل و تتوضأ لصلاة الفجر ، و أن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر و العصر فذلك لها ، و فى أول وقت المغرب

1 - في اليمنية ( و يأتيها رجلها ) ( 2 ) في اليمنية ( سبعة عشرة ) و هو خطأ

3 - في المصرية ( ثم تصوم و تصلى ) ( 4 ) في اليمنية ( و يأتيها رجلها )

5 - لفظ ( إلى حكم ) سقط من اليمنية ( 6 ) في اليمنية ( السبعة عشرة )

7 - في اليمنية ( و كذلك ) و هو خطأ ( 8 ) في المصرية ( فانه )

9 - في اليمنية ( لزمها فرضا ان تغتسل لكل صلاة و تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل و تصلى الظهر في آخر وقتها ثم تتوضأ و تصلى العتمة في أول وقتها ) و هذا خطأ و ما هنا أصح

/ 275