شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قدمنا ، تدع الصلاة و الصوم و لا يطؤها بعلها أو سيدها ، فان تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل و تصلى و تصوم و يأتيها زوجها ( 1 ) و إن تمادى أسود تمادت على انها حائض إلى سبع عشرة ( 2 ) ليلة ، فان تمادى بعد ذلك أسود فانها تغتسل ثم تصلى و تصوم ( 3 ) و يأتيها زوجها ( 4 ) ، و هي طاهرا أبدا لا ترجع إلى حكم ( 5 ) الحائضة إلا ان ينقطع أو يتلون كما ذكرنا ، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض و إذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة ( 6 ) حكم الطهر ، فاما التي قد حاضت و طهرت فتمادى بها الدم فكذلك ( 7 ) أيضا في كل شيء ، إلا في تمادى الدم الاسود متصلا فانها ( 8 ) اذ جاءت الايام التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إما مرارا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام - : فإذا جاء ذلك الامد أمسكت عما تمسك به الحائض ، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت و صارت في حكم الطاهر في كل شيء و هكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع ، فان كانت مختلفة الايام بنت على آخر أيامها قبل ان يتمادى بها الدم ، فان لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا ان تغتسل لكل صلاة و تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل و تتوضأ و تصلى الظهر في آخر وقتها ، ثم تتوضأ و تصلى العصر في أول وقتها ، ثم تغتسل و تتوضأ و تصلى المغرب في آخر وقتها ، ثم تتوضأ و تصلى العتمة في أول وقتها ( 9 ) ثم تغتسل و تتوضأ لصلاة الفجر ، و أن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر و العصر فذلك لها ، و فى أول وقت المغرب