شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمغرب و العتمة فذلك لها ، و تصلى كل صلاة لوقتها و لا بد و تتوضأ لكل صلاة فرض و نافلة في يومها و ليلتها ( 1 ) ، فان عجزت عن ذلك و كان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم - الذي قد ذكرنا باسناده في أول مسألة من الحيض من كتابنا هذا - : ( إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة و ان كان الآخر فتوضئ وصلى ) و قوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلى ) و في بعضها : ( فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و توضئ ) و في بعضها : ( فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم و توضئ وصلى ) و هكذا رويناه من طريق حماد بن زيد و حماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ففى الاخبار إيجاب مراعاة تلون الدم و ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا احمد بن أبى رجاء ثنا أبو أسامة سمعت هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبى عن عائشة : أن فاطمة ينت أبى حبيش سألت النبي صلى الله عليه و سلم قالت إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا : ان ذلك عرق ، و لكن دعى الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى ( 2 ) ) حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح و قتيبة كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت : ( إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدم ، قالت عائشة : رأيت مركنها ملآن دما ( 3 ) ، فقال لها رسول الله

1 - من أول قوله ( فان عجزت عن ذلك ) إلى قوله فيما يأتي ( و قال الشافعي تقعد يوما و ليلة ) الخ سقط من اليمنية ( 2 ) في البخارى ( ج 1 ص 50 ) ( 3 ) في الاصل ( ملا دما ) و هو خطأ و صححناه من صحيح مسلم ( ج 1 ص 103 و 104 )




/ 275