شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فأين المشنعون بمخالفة الصاحب ( 1 ) إذا وافق ( 2 ) أهواءهم و تقليدهم من الحنيفيين و المالكيين و الشافعيين عن هذا و منعهم ( 3 ) السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ! ؟ قال على : فجاءت السنة في التي تميز دمها أن الاسود حيض ، و أن ما عداه طهر ، فوضح أمر هذه ، و جاءت السنة في التي لا تميز دمها و هو كله أسود لان ما عداه طهر لا حيض و لها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه : أن تراعي أمد حيضها ( 4 ) فتكون فيه حائضا ، و يكون ما عداه طهرا ، فوجب الوقت عند ذلك ، و كان ( 5 ) حكم التي كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبنى على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمها ، لانه هو الذي استقر عليه حكمها و بطل ( 6 ) ما قبله باليقين ( 7 ) و المشاهدة ، فخرجت هاتان بحكمهما ، و لم يبق إلا التي لا تميز دمها و لا لها أيام معهودة ، لم يبق إلا المأمورة بالغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين ، فوجب ضرورة أن تكون هى ، إذ ليست إلا ثلاث صفات و ثلاثة أحكام فللصفتين ( 8 ) حكمان منصوصان عليهما ، فوجب أن يكون الحكم الثالث للصفة الثالثة ضرورة و لا بد قال على : و أما مالك فانه غلب حكم تلون الدم ( 9 ) و لم يراع ( 10 ) الايام و أما أبو حنيفة فغلب الايام و لم يراع حكم تلون الدم ، وكلا العملين ( 11 ) خطأ ، لانه ترك لسنة لا يحل تركها ، و أما الشافعي و ابن حنبل و أبو عبيد و داود فأخذوا بالحكمين معا ، إلا أن احمد بن حنبل و أبا عبيد ( 12 ) غلبا الايام و لم يجعلا لتلون الدم حكما