شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
إلا في التي لا تعرف ( 1 ) أيامها ، و جعلا للتي تعرف أيامها حكم الايام و ان تلون دمها ، و أما الشافعي و داود فغلبا حكم تلون الدم ، سواء عرفت أيامها أو لم تعرفها ، و لم يجعلا حكم مراعاة وقت الحيض إلا للتي لا يتلون دمها ( 2 ) قال على : فبقى النظر في أى العملين هو الحق ؟ ففعلنا ، فوجدنا النص قد ثبت و صح بأنه لا حيض إلا الدم الاسود ، و ما عداه ليس حيضا ، لقوله عليه السلام : ( ان دم الحيض أسود يعرف ) فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لا مدخل لها في حكم الاستحاضة ( 3 ) ، و أنه لا فرق بين الدم الاحمر و بين القصة البيضاء ، و وجب أن الدم إذا تلون قبل انقضاء أيامها المعهودة انه طهر صحيح ، فبقى الاشكال في الدم الاسود المتصل فقط ، فجاء النص بمراعاة الوقت لمن تعرف وقتها ، و بالغسل المردد لكل صلاة أو لصلاتين ( 4 ) في التي نسيت وقتها .و بالله تعالى التوفيق و ما نعلم لمن ترك شيئا من هذه الاخبار ( 5 ) سببا ( 6 ) يتعلق به ، لا من قياس و لا من قول صاحب و لا من قرآن و لا سنة و قال مالك في بعض أقواله : إن ( 7 ) التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثة أيام ان كانت حيضتها اثنى عشر يومافأقل ، أو بيومين ( 8 ) ان كانت حيضتها ثلاثة عشر يوما ، أو بيوم ان كانت حيضتها أربعة عشر يوما ، و لا تستظهر بشيء ان كانت