شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا في التي لا تعرف ( 1 ) أيامها ، و جعلا للتي تعرف أيامها حكم الايام و ان تلون دمها ، و أما الشافعي و داود فغلبا حكم تلون الدم ، سواء عرفت أيامها أو لم تعرفها ، و لم يجعلا حكم مراعاة وقت الحيض إلا للتي لا يتلون دمها ( 2 ) قال على : فبقى النظر في أى العملين هو الحق ؟ ففعلنا ، فوجدنا النص قد ثبت و صح بأنه لا حيض إلا الدم الاسود ، و ما عداه ليس حيضا ، لقوله عليه السلام : ( ان دم الحيض أسود يعرف ) فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لا مدخل لها في حكم الاستحاضة ( 3 ) ، و أنه لا فرق بين الدم الاحمر و بين القصة البيضاء ، و وجب أن الدم إذا تلون قبل انقضاء أيامها المعهودة انه طهر صحيح ، فبقى الاشكال في الدم الاسود المتصل فقط ، فجاء النص بمراعاة الوقت لمن تعرف وقتها ، و بالغسل المردد لكل صلاة أو لصلاتين ( 4 ) في التي نسيت وقتها .

و بالله تعالى التوفيق و ما نعلم لمن ترك شيئا من هذه الاخبار ( 5 ) سببا ( 6 ) يتعلق به ، لا من قياس و لا من قول صاحب و لا من قرآن و لا سنة و قال مالك في بعض أقواله : إن ( 7 ) التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثة أيام ان كانت حيضتها اثنى عشر يومافأقل ، أو بيومين ( 8 ) ان كانت حيضتها ثلاثة عشر يوما ، أو بيوم ان كانت حيضتها أربعة عشر يوما ، و لا تستظهر بشيء ان كانت

1 - في اليمنية ( تفرق ) و هو تصحيف

2 - في المصرية ( الا التي يتلون دمها ) بحذف ( لا ) و هو خطأ

3 - في المصرية ( ان دم الحيض أسود يعرف ، فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهر لا مدخل لها فيه لان دم الحيض أسود يعرف فصح أن المتلونة الدم حكم المستحاضة ) و هو خطأ و خلط من الناسخين ، و ما هنا هو الصحيح الذي في اليمنية .

4 - في اليمنية ( و بالغسل المردود بكل صلاة أو الصلاتين ) و هو خطأ

5 - في اليمنية ( ترك هذه الاخبار ) ( 6 ) في المصرية ( شيئا )

7 - في المصرية ( بأن ( و هو خطأ ( 8 ) في المصرية ( أو يومين )




/ 275