شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يتوضأ أيضا ( 1 ) ، و ان وطي زوجتين له أو زوجات أو إماء و زوجات ( 2 ) فيغتسل بين كل انثتين فحسن ، و ان لم يغتسل الا في آخر ذلك فحسن برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيس ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان و الاستحداد و تقليم الاظفار و نتف الابط وقص الشارب ( 3 ) ) و به إلى مسلم : ثنا قتيبة بن سعيد و عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لو لا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ( 4 ) قال على : فإذا لم يأمرهم فليس فرضا و به إلى مسلم بن الحجاج : ثنا يحيي بن يحيى و قتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان الضبعى عن أبي عمران الجونى ( 5 ) عن أنس بن مالك قال : ( وقت لنا في قص الشارب و تقليم الاظفار و نتف الابط و حلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة ( 6 )

1 - في اليمنية ( و ان أراد المعاودة فمستحب له أن يتوضأ ) و هو خطأ لان المعروف عن الظاهرية القول بوجوب الوضوء إذا أراد العود قال ابن حجر في الفتح ( ج 1 ص 323 ) و اختلفوا في الوضوء بينهما - أى بين الجماعين - فقال أبو يوسف : لا يستحب ، و قال الجمهور : يستحب ، و قال ابن حبيب المالكي و أهل الظاهر يجب ( و كذلك نقل عنهم العيني في عمدة القاري ( ج 3 ص 213 ) ، و لذلك استغرب كاتب اليمنية ما فيها فكتب على حاشيتها ( تقدم في أوائل كتاب الطهارة انه يجب الوضوء بين الجماعين ، و قد خالفه هنا فلينظر )

2 - في الاصلين هنا زيادة ( و اماء ) مرة أخرى و لا معنى لها

3 - في صحيح مسلم ( ج 1 : ص 87 ) ( 4 ) في مسلم ( ج 1 : ص 86 )

5 - في اليمنية ( الخولاني ) و هو خطأ

6 - ( نترك ) بالنون في أوله .

و الحديث في مسلم ( ج 1 : ص 87 )

/ 275