شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ( 1 ) ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .( مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ) ( 2 ) 277 - مسألة - و لا على مجنون و لا مغمى عليه و لا حائض و لا نفساء ، و لا قضأ على واحد منهم الا ما أفاق المجنون و المغمى عليه ، أو طهرت الحائض و النفساء في وقت أدركوا ( 3 ) فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ) فذكر ( المجنون حتى يفيق ) .و أما الحائض و النفساء و إسقاط القضاء عنها فإجماع متيقن و أما المغمي عليه فاننا روينا عن عمار بن ياسر و عطاء و مجاهد و إبراهيم و حماد ابن أبى سليمان و قتادة ان المغمى عليه يقضى ، و قال سفيان : يقضى إن أفاق عند غروب الشمس الظهر و العصر فقط .و قال أبو حنيفة : ان أغمى عليه خمس صلوات قضاهن ، فان اغمى عليه أكثر لم يقض شيئا قال على : أما قول أبى حنيفة ففي غاية الفساد ، لانه لا نص أتى بما قال ، و لا قياس ، لانه أسقط عن المغمي عليه ست صلوات و لم يرد عليه ( 4 ) قضأ شيء منهن و أوجب عليه أن أغمى عليه خمس صلوات أن يقضيهن ، فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في إسقاط القضاء ، و لا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه