شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم أدلكى جلدك و تتبعي ) و بحديث آخر فيه أنه عليه السلام قال : ( ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر و انقوا البشر و بحديث آخر فيه ( خلل أصول الشعر و انق البشر ) و بحديث آخر فيه : أن إمرأة سألته عليه السلام عن غسل الجنابة .

فقال عليه السلام ( تأخذ احداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلك حتى يبلغ شوون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها ) و قال بعضهم : قسنا ذلك على غسل النجاسة لا يجزى إلا بعرك .

و قال بعضهم : قوله تعالى : ( فاطهروا ) دليل على المبالغة قال أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به ، وكله إيهام و باطل أما قولهم : ان الغسل إذا كان بتدلك فقد أجمع على تمامه و لم يجمع على تمامه دون تدلك - : فقول فاسد ، أول ذلك أنه ليس ذلك مما يجب أن يراعي في الدين لان الله تعالى انما أمرنا باتباع الاجماع فيما صح وجوبه من طريق الاجماع أو صح تحريمه من طريق الاجماع أو صح تحليله من طريق الاجماع ، فهذا هو الحق : و أما العمل الذي ذكروا فانما هو إيجاب اتباع الاختلاف لا وجوب اتباع الاجماع ، و هذا باطلا ، لان التدلك لم يتفق على وجوبه و لا جاء به نص ، و فى العمل الذي ذكروا إيجاب القول بما لا نص فيه و لا إجماع ، و هذا باطل ثم هم أول من نقض هذا الاصل ، و ان اتبعوه بطل عليهم أكثر من تسعة أعشار مذاهبهم ، أول ذلك أنه يقال لهم ان اغتسل و لم يمضمض و لا استنشق فأبو حنيفة يقول لا غسل له و لا تحل له الصلاة بهذا الاغتسال ( 1 ) فيقال لهم : فيلزمكم إيجاب المضمضة و الاستنشاق في الغسل فرضا لانهما ان أتى بهما المغتسل فقد صح الاجماع على أنه قد اغتسل ، و ان لم يأت بهما فلم يصح الاجماع على أنه قد اغتسل فالواجب ان لا يزول حكم الجنابة الا بالاجماع ، و هكذا فيمن اغتسل بماء من بئر قد بالت فيه شاة فلم يظهر فيها للبول أثر و هكذا فيمن نكس وضوءه و هذا أكثر من أن يحصر ( 2 ) ، بل هو

1 - في اليمنية ( و لا تحل الصلاة بهذا الغسل ) ( 2 ) في اليمنية ( يحصى )

/ 275