شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
داخل في أكثر مسائلهم ، و ما يكاد يخلص لهم و لغيرهم مسألة من هذا الالزام ( 1 ) و يكفى من هذا أنه حكم فاسد لم يوجبه قرآن و لا سنة لان الله تعالى لم يأمرنا بالرد عند التنازع الا إلى القرآن و السنة فقط ، و حكم التدلك مكان تنازع ( 2 ) فلا يراعى فيه الاجماع أصلا و أما خبر عائشة رضى الله عنها فساقط لانه من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة ، و عكرمة ساقط ( 3 ) ، و قد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله صلى الله عليه و سلم أم حبيبة بعد فتح مكة ، ثم هو مرسل ، لان عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة ، و أبعد ذكره رواية ابن عمر أيام ابن الزبير ، فسقط هذا الخبر ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لانه جاء فيه الامر بالتدلك كما جاء فيه بالمضمضة و الاستنثار و الاستنشاق ( 4 ) و لا فرق و هم لا يرون شيئا من ذلك فرضا ، و أبو حنيفة يرى كل ذلك فرضا و لا يرى التدلك فرضا ، فكلهم ان احتج بهذا الخبر فقد خالفوا حجتهم nو أسقطوها ، و عصوا ما أقروا انه لا يحل عصيانه ، و ليس لاحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على الفرض و ما خالفها على الندب إلا مثل ما للاخرى من ذلك ، و أما نحن فانه لو صح لقلنا بكل ما فيه فاذ لم يصح ( 5 ) فكله متروك و أما الخبر ( ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر و انقوا البشر ) فانه من رواية الحارس بن وجيه ، و هو ضعيف ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة ، لانه ليس فيه الا غسل الشعر و انقاء البشر ، و هذا صحيح و لا دليل على أن ذلك لا يكون الا بالتدلك ، بل هو تام دون تدلك و أما الخبر الذي فيه ( خلل أصول الشعر و أنق البشر ) فهو من رواية يحيى بن عنبسة عن حميد عن أنس ، و يحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب ، فسقط ، ثم لو صح لما كان فيه الا إيجاب التخليل فقط ، لا التدلك ، و هذا خلاف قولهم ، لانهم