شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و الحجة في ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ( 1 ) ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد شعيب ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثورى ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : ( ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فتوضأ مرة مرة ) قال على : و غسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر ، و لا يتم ذلك الا بترداد الغسل و العرك ، و قال عز و جل : ( فاغسلوا وجوهكم ) و الوجه هو ما واجه ما قابله ( 2 ) بظاهره ، و ليس الباطن وجها ، و ذهب إلى إيجاب التخليل قوم ، كما روينا عن مصعب بن سعد ( 3 ) أن عمر ابن الخطاب رأى قوما يتوضؤن ، فقال خللوا ، و عن ابنه عبد الله ( 4 ) أيضا مثل ذلك ، و عن ابن جريح عن عطاء أنه قال .اغسل أصول شعر اللحية ، قال ابن جريج : قلت لعطاء : أ يحق على أن ابل أصل ( 5 ) كل شعرة في الوجه ؟ قال نعم ، قال ابن جريج : و أن أزيد ( 6 ) مع اللحية الشاربين و الحاجبين ؟ قال : نعم ، و عن ابن سابط و عبد الرحمن ابن أبى ليلي و سعيد بن جبير إيجاب تخليل اللحية في الوضوء و الغسل ، و روينا عن هؤلاء فعل التخليل دون أن يأمروا بذلك فروينا عن عثمان بن عفان انه توضأ فخلل لحيته ، و عن عمار بن ياسر مثل ذلك ، و عن عبد الله بن أبى أوفى و عن أبى الدرداء و علي بن أبي طالب مثل ذلك ، و إلى هذا كان يذهب أحمد بن حنبل ، و هو قول أبى البخترى و أبي ميسرة و ابن سيرين و الحسن و أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود و عبد الرزاق و غيره قال أبو محمد : و احتج من رأى إيجاب ذلك بحديث رويناه عن أنس : ( أن