شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة لكفى سقوطا ، فكيف و فيه عبد الملك بن حبيب و حسبك ( 1 ) به ، ثم لم يقل فيه أبو الزبير ( حدثنا ) و هو مدلس في جابر ما لم يقله فان قيل : قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة ، قلنا القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لان الاصل يقين إيصال الماء إلى جميع الشعر ، و هم يقولون : ان ما خرج عن أصله لم يقس عليه ، و أكثرهم يقول : لا يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراة ، و خبر جعل الآبق ، و غير ذلك فان قيل : فان عائشة قد أنكرت نقض الضفائر ، كما حدثكم عبد الله بن يوسف قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ( 2 ) ثنا اسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن أبى الزبير عن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو ابن العاصي يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن روسهن فقالت : يا عجبا لا بن عمرو هذا ؟ يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن روسهن .

أو لا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد ، و ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات قال أبو محمد : هذا لا حجة علينا فيه لوجوه : أحدها أن عائشة رضى الله عنها لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط ( 3 ) و هكذا نقول ( 4 ) ، و بيان ذلك إحالتها ( 5 ) في آخر الحديث على غسلها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد ، و هذا انما هو بلا شك للجنابة لا للحيض ، و الثاني أن لو صح فيه أنها أرادت الحيض لما كان علينا فيه حجة لاننا لم نؤمر بقبول رأيها ، انما أمرنا بقبول روايتها ، فهذا هو الفرض اللازم ، و الثالث أنه قد خالفها عبد الله بن عمرو ، و هو صاحب ، و إذا وقع التنازع ، وجب الرد إلى

1 - هو الاندلسى أبو مروان السلمي .

له ترجمة في التهذيب و قد تحامل عليه ابن احزم ( 2 ) في اليمنية : ( يحيى بن أبي يحيى ) و هو خطأ

3 - في اليمنية ( لم تعن بهذا الغسل الا الجنابة فقط ) و ما هنا أحسن :

4 - في المصرية ( و هكذا القول ) ( 5 ) في اليمنية ( و بيان ذلك ان احالتها )

/ 275